فعن قتادة : هذا خاص برسول الله لا يتخلف أحد عنه إلا لعذر. وأما مع سائر الأئمة فيجوز التخلف إلا لضرورة تحصل فيتخلف أو يطالبه الإمام.
وعن ابن زيد : هذا في أول الإسلام لقلة أهله ، فأما الآن فقد كثروا ، ويجوز التخلف ، وهذا منسوخ بقوله تعالى : (وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً).
وعن الأوزاعي وابن المبارك : هي لأول أمة وآخرها.
الثاني : أن ما حصل به غيظ الكفار : عد من الجهاد ، وأنه يدخل في قوله تعالى : (وَلا يَنالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً).
وقد حكي عن الهادي عليهالسلام أنه إذا قصد غيظ الظالم فقط وعرف أنه لا يضره بغير ذلك ، قال : هذا مما يثاب عليه ، وهو يناسب قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من انتهر صاحب بدعة ملأ الله قلبه أمنا وإيمانا».
وعن المؤيد بالله : إن هذا غير مقصود ، ولا يثاب عليه ، مع تيقن عدم المضرة.
ومما اتفق لي : أني رأيت عابد اليمن وزاهدهم إبراهيم بن أحمد الكينعي ـ رحمهالله تعالى ـ وقد حصل نفي الباطنية من بيت غفر وهو يخرب جدرات في مزارع الملاحدة وقال لي : فعلت ذلك للدخول فيما تضمنته الآية ، إن ذلك ليغيظهم.
الحكم الثالث : أن دخول المدد أرضهم بعد انقضاء الحرب يجعلهم من جملة الغانمين يشاركونهم في الغنيمة ، وهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء :
فقال القاسم عليهالسلام وخرجه أبو طالب للهادي ، وهو قول مالك والشافعي أن من جاء بعد إحراز الغنيمة لم يشارك الغانمين ؛ لأن النعيم