وروي عن الشعبي أن حارثة زيد (١) حارب الله ورسوله في السعي في الأرض بالفساد ، ثم تاب قبل أن يقدر عليه ، فكتب علي عليهالسلام إلى عامله بالبصرة أن حارثة بن زيد ممن حارب الله ورسوله ، ثم تاب قبل أن يقدر عليه ، فلا تعرض له إلا بخير.
وقال زيد بن علي ، والناصر ، والمؤيد بالله ، وأبو حنيفة ، والشافعي : تسقط الحدود التي لله دون حقوق بني آدم ، من قتل ، أو مال ؛ لقوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى) وقوله تعالى : (وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) وقوله تعالى : (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «على اليد ما أخذت حتى ترد» وقوله عليهالسلام : «لا يحل مال امرؤ مسلم إلا بطيبة من نفسه».
قال في شرح الإبانة : وروى زيد بن علي بإسناده إلى أمير المؤمنين : أن قاطع الطريق إذا تاب قبل أن يؤخذ ، وظفر به الإمام. ضمن المال واقتص منه ، وهذا نص.
والاستدلال بقوله تعالى : (فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) وبحديث الشعبي ، عن علي عليهالسلام محتمل أنه أراد لا يتعرض [له] في الحدود ولو كان على المحارب حد آخر من زنى ، أو شرب ، ثم تاب سقط ذلك الحد ، حيث يسقط حد المحاربة عندنا ، وأبي حنيفة وأصحابه ، وهو الأصح من مذهب الشافعي ، وله قول آخر أنه لا يسقط.
__________________
ــ الخلاف. تمت بحر ، قال في الصعيتري : ولو من غير جنس المحاربة في وقتها بعد الحكم. (ح / ص).
والذي يبنى عليه من كلامه عند أصحابنا أنه لا يسقط إلا ما أخذه حال المحاربة فقط.
(١) في الكشاف : الحارث بن بدر ، وفي البغوي حارثة بن زيد ، وفي البحر : ابن زيد كما في هذه النسخة.