وغيره على أنها بمعنى : الواو (١) ، أي : ويصلبوا ، ومثل ذلك شائع في اللغة ، ومنه (وَأَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ).
وأما ما ورد في حديث العرنيين من سمل أعينهم فقد نسخت المثلة.
قال في مسلم : وفي رواية أنس (إنما سمل أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاء).
قال في سنن أبي داود : وكان فعله عليهالسلام قبل نزول حد المحارب.
قال في السنن فيما روي عن أبي الدرداء في فعله بالعرنيين أن الله تعالى عاتبة على ذلك ونزلت الآية ، ومالك أثبت التخيير في بعض الوجوه على ما فسر أنه يرجع إلى رأي الإمام ، وقد قال في الكشاف : عن الحسن والنخعي : إن الإمام مخير بين هذه العقوبات في كل قاطع طريق من غير تفضيل ، وهذا مروي عن ابن عباس ، وعطاء ، وابن المسيب ، وهذه الآية الكريمة تحتمل أكثر من هذا.
وأما الأمر الخامس : وهو في بيان ما يسقط حد المحارب ، فقد قال تعالى : (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) قيل : هذا في المشرك إذا أسلم ، وهذا مروي عن عكرمة ، والحسن ، وقيل : نزل في المشرك ، والمسلم المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه ، وهذا مروي عن علي عليهالسلام وأبي هريرة ، والسدي ، وغيرهم ، وقد قال الهادي عليهالسلام : إذا تاب قبل الظفر به سقط (٢) عنه كل تبعة من حد أو قتل أو دين ؛ لعموم الآية.
__________________
(١) وهو هكذا في البحر والصراط المستقيم في تفسير القرآن الكريم وهو للكازرون الشافعي ، وذكر فيهما أن قوله أَوْ يُصَلَّبُوا مع القتل حيث قتل ، وأخذ المال ، في الصراط عن ابن عباس ، وغيره. (ح / ص).
(٢) لفظ الأزهار : (وتسقط عنه الحدود ، وما قد أتلف ولو قتلا) تمت. وفي الفتح : بحال المحاربة ، فرع : والتوبة مسقطة عنه ، ولو في غير وقت إمام ؛ لعموم الآية ، وكذا لو تاب ولم يصل إمام زمانه ، لكن لا يسقط المال إلا بحكم لأجل