قال في شرح الإبانة : حكم قاطع الطريق حكم السارق في شلل يد ، أو ذهابها ، وإذا اجتمع عشرة على أخذ عشرة ، بقطعهم للسبيل ، فعند الناصر وأبي حنيفة ، والشافعي : لا يقطعون ، وعند الهادي (١) ، ومالك يقطعون.
واختلف : ما المراد بالنفي. فعند الهادي هو الطرد (٢) ، وهو مروي عن مالك ، والشافعي ، وعند زيد ، والحنيفة الحبس.
وقال الناصر : يخير الإمام بين حبسة سنة ، أو طرد سنة.
إذا ثبتت هذه الجملة فلقائل أن يقول : ظاهر الآية الكريمة يفيد أن المحارب والساعي في الأرض بالفساد جزاؤه مخير بين أربعة أشياء ، القتل ، أو الصلب ، أو القطع ، أو النفي ، من غير فرق بين الحالات الأربع ، فما وجه الخروج عن الظاهر؟.
[فإن](٣) قيل : إنه قد روي عن ابن عباس ، وابن مسعود أنهما قالا : إذا اجتمعت الحدود والقتل. قتل ، ودرىء ما سوى ذلك.
[إن](٤) قيل : إن كتاب الله تعالى لا يخص بقول الصحابي ، ولا يقاس مع وجود النص
قيل : قد روي عن ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، وقتادة ، وإبراهيم ، وأبي علي : أن الجناية عليه على قدر جنايته ، وهذا لا يقال إلا توقيفا ، فتكون أو للتقسيم ، لكن قوله تعالى : (أَوْ يُصَلَّبُوا) حملها الهادي عليهالسلام
__________________
(١) وهو المذهب.
(٢) وهو المذهب ، وقيل : سمل بصره بالكحل ، وقيل : بالفقو ، ذكره في الوابل والغيث.
(٣) قال في (ح / ص): (الظاهر أن هذا هو الجواب ، والأولى حذف فإن .. وفي نسخة (قيل :) بغير فإن.
(٤) في بعض النسخ محذوف ما بين القوسين ، وجعله الجواب للإيراد الأول.