الحال الرابع : أن يأخذ المال ، ويقتل
ففي هذا أقوال ، فالذي نص عليه الهادي عليهالسلام وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي : أنه يقتل ، ثم يصلب ، ولا يقطع (١).
قال في الوافي : يقطع ، ثم يقتل ، وهو قول الناصر ، ورواية لأبي حنيفة ، وحكاه في المغني عن تخريج المؤيد بالله ، وقتله بالسيف ضرب الرقبة لا الرجم ، ورواية عن أبي حنيفة : أن الإمام مخير إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم قتلهم ، وإن شاء قطع وصلب ، وإن شاء قتل وصلب.
وقال في شرح الإبانة للناصر : يخير إن شاء قطع ثم قتل ، وإن شاء قتل وترك القطع
قال في شرح الإبانة : أما لو جرح فقط ، فإنه يؤخذ بضمان الجراحة ، أما لو جرح وقطع ، أو جرح وقتل ، فقال أبو حنيفة ، والقاضي زيد : يسقط الجرح ، ويقتل (٢) أو يقطع (٣).
وقال الشافعي : يجرح ثم يحد.
قال أبو حنيفة : والصلب إلى ثلاثة أيام ، ثم يدفن.
وقال الناصر : على رأي الإمام ؛ لأنه للزجر وكذا عن أبي طالب.
قال علي بن العباس : حضرت يحيى بن الحسين ، وقد أتي برجلين قطعا الطريق ، فأمر بقتلهما ، ثم صلبا حتى تناثرا على الشجر.
__________________
(١) وهو المختار للمذهب.
(٢) أما حيث جمع بين القتل والجرح ، فهذا صريح الأزهار ، وأما لو جرح وقطع ، فظاهر الأزهار مع قطع النظر عن شرحه لزوم الأرش والقصاص ، والله أعلم. (ح / ص).
(٣) في أ(ويقتل ، ويقطع).