الفرع الثاني : ذكره في التفريعات : أن الشيخ الزّمن إذا حنث عن يمين ، أو كان عليه كفارة قتل ، أو تمتع بالعمرة إلى الحج ، وكان غير قادر على الأصل من الكفارات ، ولا من الهدي فإنه لا يجوز أن يطعم في كفارة اليمين بدل صوم ثلاثة أيام ، ولا في كفارة القتل بدل صوم شهرين ، ولا في التمتع بدل صوم العشرة الأيام ، بل يبقى الأصل في ذمته حتى يقدر عليه ؛ لأن البدل لم يلزمه (١).
قوله تعالى : (وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ) [المائدة : ٨٩].
قيل : المراد عن الإكثار من الحلف ، وقيل : من الحنث ، عن أبي علي (٢) إذا لم يكن البقاء على اليمين معصية ، فلو حلف لا فعل مباحا فهل يلزم حفظ اليمين هنا فلا يجوز الحنث أم يجوز؟
قلنا : في ذلك خلاف ، فعن الشافعي : يجوز الحنث ، وذكره بعض المفرعين للمذهب.
قال الإمام يحيى : بل هو الأولى ؛ لأن في بقائه على اليمين مخالفة للمصلحة الشرعية.
وعن الزمخشري ، وأبي حنيفة ، والناصر ، والقاضي زيد ، وأبي مضر : لا يجوز الحنث ، أما لو منع نفسه من واجب أو مندوب فلا إشكال أن الحنث أولى وجوبا في الواجب ، وندبا في المندوب ، وعليه قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «فليأت الذي هو خير».
وفي الأحكام قال : معنى الحفظ التكفير لها إذا حنث ، فيكون المعنى : أن لا يهمل ، وقد ذكر هذا في الشرح أن الحفظ أن لا يحنث ،
__________________
(١) يعني : لم يشرع هنا بدل الصوم. والله أعلم (ح / ص).
(٢) هذا الوجه هو الذي بنى عليه في شرح التجريد ، وقال : لا معنى للقول بحفظها قبل الحلف ، وفي الكشاف أيضا ، لم يذكر الوجه الأول وهو الحفظ عن الإكثار.