أرسل مسلم وكافر لم يحل إجماعا لاجتماع الحاضر والمبيح ، وإرسال الكافر كذبيحته ، وسيأتي ذلك.
وأما تعليم المجوسي إذا علم ، وأرسل المسلم فجائز عند العامة من العلماء ، كما لو عمل السكين ، ومنعه إبراهيم ، والحسن.
الحكم الرابع
يتعلق بالتسمية وقد قال تعالى : (وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ).
قال جار الله : والضمير في قوله تعالى (عَلَيْهِ) إما إلى (مِمَّا أَمْسَكْنَ) على معنى : وسموا عليه إذا ذكيتم ، أو إلى (وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ) أي : سموا عند إرساله
ولقائل أن يقول : هو محتمل أن يرجع إلى الأكل أي : فسموا عند الأكل فدلالة الآية محتملة في وجوب التسمية ، وفي حديث التصريح بذلك ؛ لأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال في حديث عدي بن حاتم ، وأبي ثعلبة الخشني : «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك».
وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا أرسلت كلبك وسميت فكل ، وإلا فلا تأكل» فأباحه بشرطين : الإرسال ، وذكر اسم الله.
وفي حديث عدي بن حاتم أنه قال للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : إني أرسل كلبي فأجد عليه كلبا آخر؟ فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا وجدت عليه كلبا آخر فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك».
والتسمية هنا كالتسمية على الذبيحة وفيها ثلاثة أقوال :
فعلى قول القاسم ، والهادي ، والناصر ، وأبي حنيفة ، والثوري ، وابن حي ، ورواية عن مالك. أنها واجبة على الذاكر ، ويخرج الناسي بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان».
وقال الشافعي : إنها مستحبة ، وهو رواية عن مالك.