وقال أبو يوسف : تطالب بنفقة شهر.
قيل : أما لو عرف الحاكم التمرد منه فله المطالبة بالكفيل (١) ، ومثل هذا لو (٢) شكا رجل العدوان من غيره والضرار ، فله المطالبة بالكفيل بعدم التعرض له ، وقد يفعل الحكام هذا ولا حرج فيه.
وقد ذكر في شرح الإبانة : أن المحارب إذا ظفر به الإمام قبل أن يحدث شيئا حبسه فإذا تاب حلفه لا إذا عاد إلى المحاربة وأخذ منه كفيلا ، وقيل : أراد بالميثاق الإيمان والتوحيد ، وبالنقباء الملوك الذين يقيمون العدل ، وقيل : الميثاق ما أخذ عليهم من العهد في نبينا صلىاللهعليهوآلهوسلم.
قوله تعالى : (فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنا قُلُوبَهُمْ قاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلا تَزالُ تَطَّلِعُ عَلى خائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلاً مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ) [المائدة : ١٣] فيها دليل على تأكيد الميثاق وقبح نقضه ، وأنه يسلب اللطف المبعد من المعاصي ويورث النسيان ، ومنه قول الشاعر :
شكوت إلى وكيع سوء حفظي |
|
فأومأ لي إلى ترك المعاصي |
وقال اعلم بأن العلم سر |
|
وسر الله لا يؤتيه عاصي |
ولهذا قال : (وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ).
وعن ابن مسعود رضي الله عنه : قد ينسى المرء بعض العلم بالمعصية.
واختلف في قوله تعالى : (فَاعْفُ عَنْهُمْ) هل ذلك منسوخ أو محكم ، فقيل : هو أمر بالعفو عن الذين نقضوا الميثاق من الكفار ، وقيل :
__________________
(١) أي : للحاكم المطالبة بالكفيل.
(٢) في ب (ومثل هذا لو شكا رجل) الخ.