فأطلق أهل المذهب أن الخيار إلى القاتل ، وحكي هذا في (شرح الإبانة) عن أبي حنيفة ، وأبي يوسف.
وإطلاق (شرح الإبانة) عن الناصر ، والشافعي ، وذكره أبو جعفر للقاسمية ، ومثله في النهاية لمالك أن الخيار إلى الحكمين.
وجه القول الأول : أن الله سبحانه وتعالى رتب حكم العدلين على المماثلة واستئناف الإطعام والصوم ، ولم يشترط فيه حكم ، وإذا حكم في صيد بمثل له فهل يعاد الحكم في قتل آخر ، أو يستمر ظاهر المذهب أنه يستمر ، وعن مالك يعاد الحكم.
الحكم الثاني : إذا أراد أن يطعمهم فهل يعتبر العدد ، كما في كفارة اليمين أو لا يعتبر؟ .. (١)
الثالث : إذا أراد الصوم هل يجب التتابع في ذلك؟ (٢)
قال جار الله : وفي قراءة جعفر بن محمد ، وروى محمد بن جعفر (٣) ، وذلك نسختان في الكشاف (يحكم به ذو عدل منكم) ، وأراد به من يعدل ، لا أنه أراد الوحدة.
وقيل : أراد الإمام ، وقرأ الأعرج : (أو كفارة طعام مسكين) وأراد الواحد الدال على الجنس ، وقرئ : (أو عدل) ـ بكسر العين ـ ، وعدل الشيء بالكسر ما عدل به في المقدار ، وعدل الشيء بالفتح : ما عادله من غير جنسه ، كالصوم والإطعام ، وهاتان القراءتان شاذتان.
قال الحاكم : وكما دلت الآية على الرجوع إلى ذوي العدل في المماثلة ففي ذلك دلالة على جواز الاجتهاد ، وتصويب المجتهدين ،
__________________
(١) بياض قدر ثلاثة أرباع السطر. (لا يعتبر ذلك على المذهب).
(٢) بياض قدر نصف سطر. (ظاهر ما اختاروه للمذهب وجوب التتابع ، وقوي).
(٣) ينسب ابن جني في المحتسب هذه القراءة إلى محمد بن علي ، وجعفر بن محمد.