وتظهر ثمرات ذلك في مسائل :
الأولى
في بيان ما يحل من حيوانات الماء. وهذه المسألة فيها أقوال للعلماء :
الأول : قول مالك ، وابن أبي ليلى ، والأوزاعي ، ومجاهد : أنه يجوز أكل جميع حيوان البحر ، من الضفادع ، والسرطان ، وحية الماء ، وغير ذلك أخذا بعموم الآية.
الثاني : قول الشافعي أنه يؤكل ما لا يعيش إلا في الماء ، ككلب الماء ، والجرّي (١) والمارماهي ، ولا يجوز أكل الضفادع.
قال أصحاب الشافعي : وكذا السرطان لا يؤكل ، وهو مما يعيش في غير الماء.
القول الثالث : مذهبنا على ما ذكره الأخوان وهو قول بعض أصحاب الشافعي : أن العبرة بالصورة فما حرم مشابهه في البر فهو حرام ، ككلب الماء ، وخنزيره والجرىّ ، والمارماهي ، وهذا قول المنصور بالله ، وأجاز أبو حنيفة الجري والمارماهي (٢).
وجه ما قلنا : أن قوله تعالى : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ) سواء حمل على الصيد أو على الفعل ، فإنه ينصرف إلى المعهود صيده ، والمعهود هو السمك (٣) ، ولأن عليا عليهالسلام كان ينهى السماكين عن بيع الجرى ،
__________________
(١) الجري ـ بالكسر ، والتشديد : سمك طويل أملس ، لا يأكله اليهود ، وليس عليه فصوص ، قاموس ، ويسمى بالفارسي مارماهي ، نهاية. وفي التمهيد بالضم ، وفي النهاية بهما مع التشديد.
(٢) وستأتي الإحالة إلى هذا الخلاف في آخر سورة طه.
(٣) فليس كل بحري سمك.