والمارماهي ، وذلك لا يكون إلا توقيفا ، ولأن قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أحل لكم ميتتان السمك والجراد» يدل تخصيص ذكر السمك أن غيره بخلافه (١) ، ولأن التحليل لا يتعلق بالأعيان ، وكذا التحريم إنما يتعلق ذلك بالأفعال ، لكن لا بد من محذوف سواء فسر الصيد بالمصيد أو بالفعل ، فإن علق بالمصيد فالمراد الأفعال المتعلقة بالصيد من الأكل ونحوه ، وإن علق بالفعل فالمراد بصيد ما كان مصيدا من حيوان البحر.
وفي النهاية عن الليث بن سعد : أن إنسان الماء ، وخنزير الماء لا يؤكل.
ونخص الضفادع ، ونحوها مما يستخبث بقوله تعالى : (وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ) وللخلاف سبب آخر وهو : هل يطلق لفظ الكلب والخنزير ، والإنسان على كلب الماء وخنزيره وإنسانه لغة أو لا؟ وإذا أطلق فهل الاسم المشترك يعم بالإضافة إلى مدلوليه أو لا يعم؟ .. (٢)
المسألة الثانية
في الميت من حيوان البحر بغير تصيد ، وفي هذه المسألة أقوال :
الأول : قول الشافعي ، ومالك أن ذلك حلال لعموم الآية ، ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أحل لكم ميتتان ودمان ، السمك والجراد ، والكبد والطحال» ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم في البحر : «هو الطهور ماؤه والحل ميته».
الثاني : مروي عن أبي حنيفة في النهاية : أنه إن مات حتف أنفه حرم مطلقا ؛ لا إن مات بسبب آخر ، واحتج بعموم قوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ).
__________________
(١) فهذا من مفهوم العدد ، وبه فسر ميتتان ، فلا يقال : هو مفهوم لقب.
(٢) بياض في الأصل مقدار سطرين (المقرر أنه يعم ما لم يتنافيا).