وغير هؤلاء ـ إلى أن ميراث ذوي الأرحام الذين ليسوا بذوي سهام ولا عصبات ثابت بهذه الآية ، وبقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الخال وارث من لا وارث له».
وذهبت طائفة من الصحابة منهم : زيد بن ثابت ، ورواية عن ابن عباس ، وأبو بكر ، وابن الزبير ، وطائفة من التابعين وهم : الأوزاعي ، وابن المسيب ، ومن الأئمة : القاسم ، والإمام يحيى ، ومن الفقهاء مالك ، والشافعي : أنه لا ميراث لهم.
قلنا : الآية قاضية بذلك ، قالوا : إنها واردة في الإمامة ، قلنا : تحمل (١) على المعنيين ، قالوا : المراد من ذكر الله من ذوي السهام والعصبات.
قلنا : هي عامة ، لا موجب للتخصيص ، والخبر وهو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الخال وارث من لا وارث له».
قالوا : المراد من كان وارثه الخال فلا وارث له.
قلنا : المراد من كان لا وارث له غيره ، كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «يا عماد من لا عماد له».
ثم إن الذين أثبتوا ميراثهم اختلفوا في أمور :
الأول : هل يورثون بالقرب أو بالتنزيل؟ وهل يورث القريب مع البعيد؟ وهل يفضل الذكر على الأنثى أو لا؟ والآية محتملة.
__________________
(١) وفي نسخة ب (تحتمل المعنيين).