النصرانيان حلفهما رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عند المنبر ، وكتما ما شاء الله ، ثم وجد الإناء ، قيل : وجد بمكة ، فقالوا : اشتريناه من عدي ، وتميم عن ابن عباس ، وقيل : لما طالت المدة أظهرا الإناء ، فبلغ ذلك بني سهم ، فقالا لما طالبوهما : كنا اشتريناه ، فرفع ذلك إلى رسول الله فنزلت (فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً).
ونحن نذكر ثمرات هذه الآية الكريمة بعد أن نذكر جملة مما ذكر في معناها.
فقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ) اختلف في تفسير الشهادة ، فقيل : أراد الشهادة المؤداة عند الحاكم في الحقوق ، وهذا هو الظاهر.
وقيل : أراد بالشهادة الحضور ، مثل (أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ) ومثل : (وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) وقيل : أراد بالشهادة الأيمان بالله ، كقوله تعالى : (فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ) وقوله : (بَيْنِكُمْ) الخطاب للمؤمنين ، وقوله : (إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) يعني حضر أسباب الموت ، ونظيره : (أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ) وقوله : (حِينَ الْوَصِيَّةِ) أي وقت الوصية ، وقوله : (اثْنانِ) هما الشاهدان ، وقيل : الوصيان ، وأراد تأكيد الأمر في الوصية لاثنين.
قال جار الله : وقوله : (حِينَ الْوَصِيَّةِ) بدل من (إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) لأن إذا ظرف.
قال : وفي الإبدال منه دليل على وجوب الوصية ، وأنها من الأمور اللازمة التي لا ينبغي أن يتهاون بها مسلم ، ولا يذهل عنها.
وقوله : (ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ) اختلف ما أريد بذلك ، فقيل : أراد من أهل ملتكم ، وهم المسلمون ، وهذا مروي عن ابن عباس ، وسعيد بن