والتعريف في الصلاة يدل على أنها كانت معروفة عندهم كالبيت والنجم ، وقد ورد في الحديث الوعيد لمن حلف على مال المسلم بعد العصر.
وقوله : (إِنِ ارْتَبْتُمْ) خطاب للورثة ، أي : إن اتهمتم بالخيانة ، وهذا اعتراض بين المقسم به والمقسم عليه ، والمعنى : إن اتهمتموهما فيقسمان بالله.
وقوله : (لا نَشْتَرِي بِهِ) أي : لا نستبدل بالمقسم به ثمنا قليلا أي : عوضا ، والمعنى : لا نحلف بالله كاذبين.
وقوله : (وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى) أي : ولو كان الذي يحلف له ذا قرابة قربى منا ، والمعنى : أنا لا نحابي باليمين ، نظير قوله تعالى في سورة النساء : (كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) واختلف في هذه اليمين أيّ الأيمان هي؟ فقيل : إنها يمين الوصي ، وهي اليمين الأصلية ، وهي ثابتة إذا اتهم الوصي حلف ، وقيل : إنها يمين الشاهدين ، واختلف هل في ذلك نسخ أم لا؟ فقال الأكثر : إن تحليف الشهود منسوخ ، وقال الهادي ، وطاوس ، والحسن : إنه ثابت ، ثم اختلف خلاف آخر ، وهو هل شهادة الذميين صحيحة ثابتة أم قد نسخت؟ فقال الأكثر : قد نسخت.
وعن الحسن ، وابن أبي ليلى ، والأوزاعي ، وشريح ، وهو ظاهر قول المنصور بالله ، قال : وهو قول جدنا عبد الله بن الحسين (١) : إنها ثابتة.
وقوله تعالى : (وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللهِ) أي : الشهادة التي أمر الله
__________________
(١) عبد الله بن الحسين : هو عبد الله بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم .. ، وهو أخو الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليهالسلام.