رسول الله ، ثم من له سابقة من قريش ، ثم من المهاجرين ، ثم من الأنصار ، ثم من العرب ، ثم من العجم.
ونختم هذا الفصل بفائدة ذكرها في الشفاء عن الهادي عليهالسلام والمتوكل (١) والمنصور بالله ، والأمير بدر الدين ، والقاضي جعفر ، وهي : أنه يجوز صرف الخمس في صنف واحد ؛ لأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم جعل خمس غنائم حنين في هوازن ، وغطفان لما أتوه مسلمين ، وذلك صنف واحد ، وهو المصالح ، وعلي عليهالسلام جعل خمس غنائم صفين في المصالح ، وأمر علي عليهالسلام رجلا أصاب جرة في خربة فيها أربعة آلاف مثقال ، فقال : افرق خمسها في فقراء أهلك ، وقال لآخر وجد كنزا في خربة فيه أربعة آلاف وخمسمائة ، خمس لبيت المال ، وقد وهبناه لك.
الفصل الثالث في كيفية الإخراج
وقد قال تعالى : (فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) أثبت تعالى الشركة فيه لله تعالى ، فيجب الإخراج من عينه ، وذلك حجة الهادي عليهالسلام ومن جوز القيمة كما يروى عن المؤيد بالله خصص ذلك بدليل كما في الزكاة ، وحكمه أنه إلى الإمام ؛ لأن الأخماس كانت تحمل إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ولا يتكرر وجوب الحق فيه وفاقا ، ولا يحتسب بما ينفق في تحصيل المعادن كالزكاة.
قال في الانتصار : ولا فرق عند (٢) أئمة العترة ، وأبي حنيفة وأصحابه ـ بين أن يكون المستخرج مسلما أو ذميا في وجوب الخمس ؛ لأنه ليس بزكاة ، وهذا إطلاق الشرح للمذهب.
وقال الشافعي : هو زكاة ولا خمس عليه.
__________________
(١) هو المتوكل على الله الإمام أحمد بن سليمان عليهالسلام ، تقدمت ترجمته.
(٢) في نسخة ب (ولا فرق بين أئمة)