وروي أنه صالح قوما من الكفار فقال : «أقركم ما أقركم الله» ذكر هذا في الشفاء.
الأمر الثاني : أن تظهر منهم خيانة ونبذ ، وهذا ظاهر كما فعله بنو بكر وقريش ، وكذا إذا خاف الخيانة لقوله تعالى في سورة الأنفال : (وَإِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ).
الثالث : أن يكون مؤجلا فتنقضي المدة ، وروى هذا في التهذيب عن أبي علي ، والقاضي.
قال الحاكم : وإذا كان النبذ منهم جاز أن يغير الإمام عليهم ، من غير إعلامهم لا إن كان من الإمام فلا يجوز إلا بعد الإعلام.
وروي عن أبي حنيفة وأصحابه : أنه يجوز النبذ عموما إذا رآه صلاحا (١).
قال : وإذا كان العهد على مال فلا بأس أن ينقضه إلا أنه يرد حصة ما بقي من المدة.
ومنهم من قال : يجوز النبذ مطلقا ، فهذا حكم من أحكام الجملة المذكورة.
ومنها حكم جواز الصلح مدة مؤقتة ، وإما على التأبيد فقد ادعى في الشرح الإجماع على أنه لا يجوز ، وقد ذكره أبو حنيفة ، والشافعي ؛ لأن ذلك يؤدي إلى إبطال المقصود من القتل أو الإسلام ، أو الجزية ، وقد قال المنصور بالله : إنه يكفر من استحل التأبيد.
قال في الانتصار ، ومهذب الشافعي : وأكثر المدة عشر سنين كما فعله صلّى الله عليه مع أهل مكة.
__________________
(١) وإن لم يجد خيانة.