الأول : في معارضة الخبر مع الأصول اللفظية.
الثاني : في معارضته مع الأصول العملية.
اما المورد الأول : فظاهر الشيخ الأعظم (١) ، والمحقق الخراساني (٢) ، وصريح المحقق الأصفهاني (٣) ، عدم تقديمه على العمومات والمطلقات ، والمنسوب إلى المحقق العراقي (ره) (٤) هو العمل به في مقابلها وتقديمه عليها.
وقد استدل للاول بان العمومات والمطلقات حجج لا يرفع اليد عنها إلا بحجة أقوى ومع عدم حجية الخبر كيف يرفع اليد عنها.
واستدل للثاني بان مقتضى أصالة الظهور الجارية في الأخبار الصادرة المعلومة بالإجمال هو خروج العمومات المثبتة والنافية عن الحجية ، لانتهاء الأمر فيها إلى العلم الإجمالي بارادة خلاف الظاهر في بعض تلك العمومات والمطلقات من المثبت والنافي ولازمه بعد عدم المرجح هو إجراء حكم التخصيص والتقييد عليها ، لسقوطها بذلك عن الاعتبار.
وحق القول في المقام هو التفصيل بين الصور ، لأنه تارة يكون مفاد العام أو المطلق حكما الزاميا ، كقوله تعالى (وَحَرَّمَ الرِّبَا)(٥) ومفاد الخبر حكما غير
__________________
(١) فرائد الأصول ج ١ ص ١٧١.
(٢) كفاية الأصول ص ٣٠٥.
(٣) نهاية الدراية ج ٢ ص ٢٤١.
(٤) مقالات الأصول ج ٢ ص ١١٦.
(٥) الآية ٢٧٥ من سورة البقرة.