الزامي كقول امير المؤمنين (ع) ليس بين الرجل وولده ربا وليس بين السيد وعبده ربا (١) واخرى يكون عكس ذلك فيكون مفاد العام أو المطلق حكما غير الزامي كقوله تعالى (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(٢) ومفاد الخبر حكما الزاميا كالنبوي المشهور نهى النبي (ص) عن بيع الغرر (٣).
اما في الصورة الأولى فالصحيح هو ما أفاده الشيخ وتابعوه ، إذ العلم الإجمالي بورود التخصيص على العام ، والعلم الإجمالي بعدم ارادة أصالة العموم ، في بعض تلك العمومات لا يمنع من جريانها لعدم لزوم المخالفة العملية من جريانها.
وبعبارة أخرى : لا اثر للعلم الإجمالي إذا لم يكن متعلقه حكما الزاميا.
واما في الصورة الثانية فالصحيح ما أفاده المحقق العراقي (ره) لما اشار إليه من العلم الإجمالي الذي متعلقه حكم الزامي.
وبعبارة أخرى : يلزم من جريان الأصول اللفظية في جميع الموارد ، العلم بمخالفة التكليف الواصل بالعلم وجريانها في بعض الموارد دون بعض ترجيح بلا مرجح فلا يجري الاصل اللفظي في شيء من الموارد.
واما في المورد الثاني : وهو معارضة الخبر مع الأصول العملية ، فملخص
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ١٤٧ ح ١ و ٣ / وسائل الشيعة ج ١٨ باب ٧ من ابواب الربا ص ١٣٥ ح ٢٣٣١٩ و ٢٣٣٢١ وفي ط القديمة ج ١٢.
(٢) الآية ٢٧٥ من سورة البقرة.
(٣) وسائل الشيعة ج ١٧ باب ٤٠ من ابواب آداب التجارة ح ٢٢٩٦٥.