ولذلك اتفقوا على ان أوامر الإطاعة ارشادية لا مولوية ، وما يحذر عن الوقوع في المضار الدنيوية لم نعثر عليه والآيات المشار إليها كلها من قبيل الأول ، أضف إليه : ان التمسك بتلك الأدلة مع عدم احراز الموضوع ، لم يظهر وجهه مع انه يخرج عن الدليل العقلي والكلام إنما هو فيه.
ثانيها : ما عن الشيخ في العدة (١) والسيد في الغنية (٢) من ان الحكم المذكور مختص بالامور الدنيوية فلا يجري في الاخروية مثل العقاب.
وأورد عليه بان المضار الاخروية اعظم.
ويمكن ان يقال ان مراد هؤلاء ، ان وجوب دفع الضرر المظنون بالوجوب المولوي النفسي الذي يراد استكشافه من حكم العقل بلزوم دفع الضرر المظنون يختص بالمضار الدنيوية : إذ حكم العقل بلزوم دفع العقاب المظنون لا يكون ، إلا حكما ارشاديا لوقوعه في سلسلة معاليل الأحكام ، بخلاف وجوب دفع الضرر الدنيوي ، فانه يمكن ان يكون مولويا لوقوعه في سلسلة علل الأحكام.
ويمكن ان يكون مرادهم ان الضرر الاخروي قسمان : عقاب ، وغير عقاب.
والاول : مأمون ما لم ينصب الشارع دليلا على التكليف به ، بخلاف الضرر الدنيوي التابع لنفس الفعل أو الترك ، علم حرمته أو لم يعلم.
__________________
(١) العدّة ج ١ ص ١٠٧.
(٢) حكاه عنه غير واحد كالشيخ الاعظم في الفرائد ج ١ ص ١٧٦ / أجود التقريرات ج ٢ ص ١٢٤ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٣ ص ٢١٦ ، وفي الحاشية : الغنية ص ٣٦٣.