والثاني : دل العقل والنقل على وجوب اعلامه على الحكيم وهو الباعث له على التكليف ، ولكن ذلك يرجع إلى منع الصغرى كما نبه عليه الشيخ الأعظم (١).
ثالثها : ما أفاده المحقق الخراساني (ره) (٢) وهو منع الصغرى.
اما العقوبة فهي لا تلازم الحكم ليكون الظن به ظنا بها ، فان العقاب يكون مترتبا على تنجز الحكم ومعصية الحكم ، ومجرد الظن به بدون دليل على اعتباره لا يتنجز به كي يكون مخالفته عصيانا.
ثم قال إلا ان يقال ان العقل وان لم يستقل بتنجزه بمجرده ، إلا انه لا يستقل أيضاً بعدم استحقاقها معه فيحتمل العقوبة حينئذ على المخالفة ، ودعوى استقلاله بدفع الضرر المشكوك كالمظنون قريبة جدا.
واما المفسدة فالظن بالحكم وان كان يوجب الظن بالوقوع فيها لو خالفه إلا انها ليست بضرر على كل حال : لان تفويت المصلحة ليس فيه مضرة بل ربما يكون في استيفائها مضرة كما في الاحسان بالمال ، والمفسدة في الفعل الحرام ، لا يلزم ان يكون من الضرر على فاعله ، بل ربما يوجب منقصة في الفعل بلا ضرر على فاعله ، مع منع كون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المأمور به والمنهي عنه بل إنما هي تابعة لمصالح فيها.
ولكن ما أفاده في العقاب من عدم استقلال العقل ، بعدم استحقاقه مع
__________________
(١) فرائد الأصول ج ١ ص ١٧٦.
(٢) كفاية الأصول ص ٣٠٨ (والصواب في الجواب).