الظن بالحكم فيحتمل العقاب حينئذ على المخالفة ، والعقل مستقل بوجوب دفع العقاب المحتمل.
غير تام فان منشأ احتمال العقاب ان كان هو احتمال حجية الظن بالحكم فيحتمل وجود الحكم المنجز ، ففيه ما حققناه وصرح هو به ، من ان الظن المجرد مما يقطع بعدم حجيته (١) ، فيقطع بعدم تنجز الحكم.
أضف إليه انه في مبحث البراءة (٢) يصرح بان ادلة البراءة توجب القطع بعدم العقاب ، وبها يرتفع موضوع وجوب دفع الضرر المحتمل.
وما أفاده في ذلك المبحث متين.
وما أفاده من عدم تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات (٣).
يرده النصوص والروايات الواردة في علل الشرائع المتضمنة لبيان المصالح والمفاسد للاحكام.
رابعها : ما أفاده الشيخ الأعظم (ره) (٤) بعد تسليم ان الظن بالحكم ظن بترتب الضرر الدنيوي على مخالفته بما حاصله ان الضرر المظنون مما يقطع أو يظن بتداركه ، والعقل لا يستقل بقبح الاقدام على ما يوجب الضرر مع القطع
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٣٠٩ قوله : «وبمجرد الظن به بدون دليل على اعتباره لا يتنجز به كي يكون مخالفته عصيانا».
(٢) كفاية الأصول الدليل الرابع من أدلة البراءة ٣٤٣ (واما العقل).
(٣) كفاية الأصول ص ٣٠٩ وسياتي تخريجه أيضا في غير هذا الموضع.
(٤) فرائد الأصول ج ١ ص ١٧٦ عن قوله : (وهذا كسابقه في الضعف ... الخ).