العلمي : فانه في فرض الانسداد لا يكون الوقوع في الضرر والمفسدة الواقعية مستندا إلى الشارع.
وثالثا : ان شمول ادلة الأصول لذلك المورد أي الظن بالضرر بما انه يتوقف على اثبات تدارك الضرر والمفسدة وهو غير ثابت فلا تشمله ، ولا يلزم من عدم شمولها له بقاء العموم بلا مورد بعد كون المشكوكات والموهومات باقية تحته.
والحق في الجواب يبتني على بيان أمور :
الأول : ان المشهور بين العدلية تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات وخالفتهم المحقق الخراساني (١) والتزم بانها تابعة للمصالح في نفس الجعل.
وأورد عليه المحقق النائيني (ره) (٢) بأنه لو كانت المصلحة في نفس الأمر والجعل ، كان اللازم حصولها بمجرد الأمر ، ولم يبق موقع للامتثال.
وفيه : ان لزوم الامتثال غير مربوط بالمصلحة والمفسدة ، بل يجب الامتثال حتى بناء على مسلك الاشعري القائل بجواز جعل الأحكام جزافا ، لأنه إنما
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٣٠٩ ، وقد بيّن ذلك في فوائد الأصول ص ١٣٧ بقوله : «وأمّا الأوامر والنّواهي الظّاهريّة فيمكن أنّ يكون صوريّة لو لم يكن متعلّقاتها بما هي ممّا أدّى إلى حكمه هذا الطّريق أو الأصل ذا مصلحة أو مفسدة ، ويمكن أن يكون حقيقيّة لو كانت كذلك ، فلا وجه للاستدلال بها على الاحتمالين».
(٢) فوائد الأصول للنائيني ج ٣ ص ٥٩.