يجب لكونه مما يقتضيه قانون العبودية والمولوية.
فالحق في الجواب عنه ان هذا في نفسه وان كان ممكنا ، إلا انه يرده النصوص والروايات الواردة في علل الشرائع المتضمنة لبيان المصالح والمفاسد للاحكام.
ثم ان المصالح والمفاسد ربما تكون شخصية كمصلحة الصوم ومفسدة شرب المسكر ونحوهما وربما تكون نوعية كمصالح الواجبات النظامية ، ومفاسد اكل مال الغير وقتل النفس المحترمة وغيرهما.
الأمر الثاني : ان للعقل حكمين في باب الإطاعة والعصيان :
أحدهما : انه يجب على المولى انزال الكتب وارسال الرسل وبيان الأحكام وجعلها في معرض الوصول إلى العبد ، وان لا يعاقب على المخالفة بدون ذلك.
ثانيهما : انه يجب على العبد الفحص عن تكاليف المولى في مظان وجودها ، ويترتب على ذلك انه لو خالف العبد التكليف الواقعي ، فان كان ذلك لقصور من ناحية المولى ، لا يصح له عقاب العبد ، ويعبر عن هذا بقبح العقاب من غير بيان ، فلو تفحص العبد ولم يصل إليه التكليف من جهة هذا الحكم العقلي يقطع بعدم العقاب ، وان كان لقصور من ناحية العبد ، بان لم يتفحص عنه ، صح عقابه على مخالفة التكليف ، وكان قبل الفحص موردا لقاعدة ، وجوب دفع الضرر المحتمل ، الشامل للمظنون ، والموهوم ، فبذلك يظهر انه لا يعقل ورود القاعدتين في مورد واحد.