بينهما من باب التخيير بين الواجبين المتزاحمين ، وان كان حجة من باب الطريقية فالتخيير إنما يكون من جهة وجود مناط الطريقية في أحدهما تعيينا أو تخييرا وأين ذلك من المقام الذي لا يكون المطلوب إلا الأخذ بخصوص ما صدر واقعا وهو حاصل.
واستدل للثاني (١) بقوله ولا مجال هاهنا لقاعدة قبح العقاب ، بلا بيان فانه لا قصور فيه هاهنا وإنما يكون عدم تنجز التكليف لعدم التمكن من الموافقة القطعية كمخالفتها والموافقة الاحتمالية حاصلة لا محالة انتهى.
ويرد على ما أفاده في الدعوى الأولى مضافا إلى ما يصرح به في مبحث الاستصحاب (٢) ، من عدم دلالة مثل الخبر المشار إليه على أصالة الإباحة ، وان صدره متضمن لبيان حكم الأشياء بعناوينها الأولية وذيله لبيان الاستصحاب.
ومضافا إلى اختصاص أصالة الإباحة بما إذا كان طرف الحرمة الإباحة والحل لاختصاص دليلها به ، ولا يشمل دوران الأمر بين المحذورين.
ومضافا إلى اختصاصها بالشبهة الموضوعية كما مر.
ان الحكم الظاهري إنما يصح جعله ما لم يقطع بخلافه ومعه لا معنى لجعله لفرض اخذ الشك في موضوعه ، وفي المقام حيث انه يقطع بالإلزام وعدم إباحة هذا الفعل فلا مورد لجريان أصالة الحل ، مع ان الدليل أخص من المدعى لاختصاص هذه الأدلة بالشبهات الموضوعية.
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٣٥٦.
(٢) كفاية الأصول ص ٣٩٨.