الموجب وعدم تخلّل التكفير لا مع التخلّل ، وهي أقوال بعيدة. هذا في الصلاة.
أمّا السلام عليه بمعنى التحية فالآية غير واضحة في الدلالة على وجوبه إذ يجوز أن يكون المراد به الانقياد لأمره وطاعته كما في قوله (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ) إلى قوله (وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً) (١) ويؤيّده ذلك ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن هذه الآية. فقلت : كيف صلاة الله على رسوله؟ فقال : يا أبا محمّد تزكية له في السموات العلى قلت : قد عرفنا صلوتنا عليه فكيف التسليم فقال هو التسليم في الأمور.
وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢) قوله : وسلّموا تسليما يعني سلّموا له بالولاية وبما جاء به ، وعلى تقدير كونه بمعنى التحيّة ففي تفسير البيضاوي قولوا : السلام عليك أيّها النبيّ ونحوه في الكشّاف ، ويمكن أن يقال : يخرج عن العهدة بقصده في السلام المخرج من الصلاة. فتأمّل.
قال في الكشّاف : فإن قلت : فما تقول في الصلاة على غيره؟.
قلت : القياس جواز الصلاة على كلّ مؤمن لقوله تعالى (هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ) وقوله (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ) (٣) وقوله صلىاللهعليهوآله : اللهمّ صلّ على آل أبي أوفى ، ولكن للعلماء تفصيلا في ذلك وهو أنّها إن كانت على سبيل التبع كقولك : صلّى الله على النبيّ وآله فلا كلام فيها.
وأمّا إذا أفرد غيره من أهل البيت بالصلاة كما يفرد هو فمكروه لأنّ ذلك صار شعارا لذكر رسول الله صلىاللهعليهوآله ولأنّه يؤدّى إلى الاتهام بالرفض ، وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفنّ مواقف التهم ، انتهى ، ولا يخفى ما فيه من وجوه :
أمّا أوّلا : فلأنّ ما يقتضي الجواز نصّ لا قياس كما اعترف به بل هو برهان قطعي لتطابق العقل والنقل على الجواز.
__________________
(١) النساء ٦٥.
(٢) انظر تفسيره ط إيران ١٣١٥ ص ٣٠٥.
(٣) التوبة ١٠٣.