(فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ) إلى قوله (فَإِنْ تابُوا)» عن الشرك واعترفوا بالايمان.
(وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ) تصديقا لتوبتهم وإيمانهم.
(فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ) فدعوهم ، ولا تتعرّضوا لهم بشيء من القتل والحصر والقعود في كلّ مرصد كما دلّ عليه ما قبلها.
واستدلّ بهذه الآية على أنّ تارك الصلاة عمدا يجب قتله لأنّه تعالى أوجب الامتناع من قتل المشركين بشرطين :
أحدهما : أن يتوبوا من الشرك.
والثاني : أن يقيموا الصلاة فيؤتوا الزكاة ، والحكم المعلّق على مجموع لا يتحقّق إلّا مع تحقّق المجموع ، ويكفي في حصول نقيضه أعنى اباحة قتلهم فوت واحد من المجموع ، ويلزم ما ذكرناه ، والآية وإن كانت في المشركين لكن يلزم ههنا ثبوت الحكم في المسلمين بطريق أولى لأنّهم قد التزموا شرائع الإسلام فلو ترك الصلاة لا يخلّى سبيلهم بل يجب قتلهم ، وفي أخبارنا دلالة على ذلك أيضا ، وروي عن العامّة (١) عن النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّه قال في ترك الصلاة : فقد برئت منه الذمّة ، وقال أبو حنيفة : لا يتعرّض لتارك الصلاة فإنّها أمانة منه ومن الله تعالى ، والأمر منها موكول إليه تعالى ، ولا يخفى ضعفه. هذا لكن إطلاق الآية يقتضي عدم الفرق بين كون الترك استحلالا وعدمه والمشهور أنّ القتل إنّما يكون مع الاستحلال ، ومن ثمّ حمل بعضهم الإقامة والإيتاء على اعتقاد وجوبهما ، والإقرار بذلك لكنّه بعيد عن الظاهر ، ولعلّهم فهموا ذلك من دليل خارج عن الآية كالأخبار.
__________________
(١) ولفظ الحديث في الرقم ١٤١٢ ج ٧ كنز العمال ص ٢٣٣ : لا تتركن الصلاة متعمدا فان من ترك الصلاة متعمدا برئت منه ذمة الله ورسوله عن أحمد عن أم أيمن ، وفي الجامع الصغير بالرقم ٨٥٨٧ ص ١٠٢ ج ٦ الفيض القدير ، من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا عن الطبراني الأوسط عن أنس.