والاضطراب في المعركة وإن حضر وقتها بل قال : هو معذور في تركها إلى أن يطمئنّ وسيجيء تمام الكلام في صلاة الخوف إنشاء الله تعالى.
الثانية : (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ) (١) (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ) أي اضبطوها بأدائها في وقت المحدود الموقّت من الشارع وبالمداومة عليها ، ولعلّ الأمر بها في تضاعيف أحكام الأولاد والنساء للتنبيه على أنّه لا ينبغي أن يكونوا بحيث يلهيهم الاشتغال بشأنهم عنها ، وقد يستفاد من شرط عمومها وجوب المحافظة على جميع الصلوات إلّا ما أخرجه الدليل فيمكن الاستدلال بها على وجوب الجمعة والعيدين والآيات ولكن في بعض الروايات أنّ المراد بها الخمس. وهو غير بعيد.
(وَالصَّلاةِ الْوُسْطى) تأنيث الأوسط ، وهو ما بين الشيئين على جهة الاعتدال والتساوي ، ويحتمل أن يكون المراد بها الفضل من قولهم للأفضل الأوسط ، وتخصيصها بالذكر بعد ذكرها بالعموم للاهتمام بشأنها ، واختصاصها بمزيد فضيلة توجب زيادة المحافظة عليها بالنسبة إلى غيرها من الصلوات.
وقد اختلف أصحابنا بل العامّة أيضا (٢) في المراد بها. فقيل : إنّها صلاة الظهر وعلى ذلك بعض علمائنا. ونقل الشيخ في الخلاف عليه إجماع الفرقة ، وقد رواه زرارة صحيحا عن أبي جعفر عليهالسلام (٣) قال (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى) : هي
__________________
(١) البقرة ٢٣٨.
(٢) قد استوفينا الأقوال في الصلاة الوسطى في تعليقاتنا على كنز العرفان انظر ص ٦٠ إلى ٦٢ ج ١.
(٣) نقل المصنف هنا شطرا من الحديث ، وسينقل بعض أجزائه في خلال تفسير الايات بعد ذلك ، وينقل شطرا منه في النوع الثاني ، والحديث رواه في الكافي باب فرض الصلاة الحديث الأول ، وهو في مرآت العقول ج ٣ ص ١١٠ والتهذيب ج ٢ ص ٢٤١ الرقم ٩٥٤ والفقيه ج ١ ص ١٢٤ الرقم ٦٠٠ والعلل ج ٢ ص ٤٣ الباب ٦٧ ط قم مع اختلاف في ألفاظ ـ