(كتاب الطهارة)
وفيه آيات : الاولى :
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (١).
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) تخصيص المؤمنين بالخطاب لأنّهم هم المنتفعون بها المتهيّئون للامتثال بها كما وقع ذلك في أكثر الأحكام وإلّا فالكفّار عندنا مخاطبون بالفروع كما ثبت في محلّه.
(إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ) أي إذا أردتم القيام إليها من باب إطلاق الملزوم على اللازم أو المسبّب على السبب. فإنّ فعل المختار يلزمه الإرادة ويتسبّب عنها نحو (فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ) وليس المراد القيام حقيقة وإلّا لزم تأخير الوضوء عن الصلاة وهو باطل بالإجماع ، وأيضا لو غسل الأعضاء ثمّ صلّى مضطجعا أو قاعدا حال التعذّر خرج عن العهدة بالإجماع ، والفائدة في التعبير عن الإرادة بالفعل التنبيه على أنّ من أراد العبادة ينبغي أن يبادر إليها بحيث لا يتخلّف الفعل عن إرادتها أو إذا قصدتم الصلاة لأنّ التوجّه إلى الشيء ، والقيام إليه قصد إليه ، وإذا قمتم قياما منتهيا إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم بإجراء الماء عليها حتّى يسيل سواء كان ذلك يصبّ الماء على العضو أو غمسه فيه كما هو الظاهر من معناه. فعلى هذا لو توقّف جريانه على تخليل ما يمنع وصول الماء إلى العضو بدونه وجب لوجوب ما يتوقّف عليه الواجب أمّا وجوب الدلك فغير ظاهر لعدم دخوله
__________________
(١) المائدة ٦.