كذا قوله صلىاللهعليهوآله : طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا ولو كان الطهور الطاهر لكان معناه طاهر إناء أحدكم فلا ينتظم فلا بدّ من حمله على المطهّر لينتظم الكلام.
السابعة : (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) (١).
(يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ) هو مصدر ميمي كالمجيء والمبيت بمعنى الحيض فيصحّ عود الضمير إليه في قوله (قُلْ هُوَ أَذىً) أي الحيض أمر مستقذر مؤذ ينفر عنه الطبع واحتمل بعضهم أن يكون بمعنى المكان والتقدير هو ذو أذى ، وقيل : السائل أبو الدحداح (٢) في جمع من الصحابة.
(فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ) أى اعتزلوا مجامعتهنّ ، وتقديم الأخبار بكونه أذى لترتّب الحكم بوجوب الاعتزال عليه ، وذلك لأنّ دم الحيض دم فاسد يتولّد من فضلة تدفعها طبيعة المرأة من طريق الرحم حتّى لو احتبست تلك الفضلة لمرضت المرأة فذلك الدم جار مجرى البول والغائط. فكان أذى وقذرا ، ولا يردّ دم الاستحاضة حيث لا يوجب الاعتزال لأنّ ذلك دم صالح يسيل من دم عرق ينفجر من عنق الرحم ، ويؤيّده ما رواه العامّة عن عائشة (٣) قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش فقالت : يا رسول الله
__________________
(١) البقرة ٢٢٢.
(٢) هو ثابت بن الدحداح أو الدحداحة يكنى أبا الدحداح انظر ترجمته في أسد الغابة ج ١ ص ٢٢٢ وقيل : السائل أسيد بن حضير وعباد بن بشر.
(٣) أخرج الحديث البخاري انظر ص ٣٤٤ و ٤٢٥ ج ١ فتح الباري ص ٢٤٦ و ٢٩١ ج ١ نيل الأوطار وفيه عن غير البخاري أيضا ، وأخرجه في أسد الغابة ج ٥ ص ٥١٨ عن الثلاثة وفي ألفاظ الحديث اختلاف يسير. أبو حبيش على ما في الفتح بالحاء المهملة والموحدة والشين المعجمة اسمه قيس بن المطلب بن أسد وفاطمة هذه غير فاطمة بنت قيس التي طلقت ثلاثا.