أو تلاوتها أو غير ذلك ، إلّا أن يكون الأمر للفور وهو مرغوب عنه فيما بينهم.
ولو قيل : إنّ الأمر بالسجود يقتضي وجوبه ولا وجوب للسجدة في غير الصلاة وقراءة هذه الآيات بالإجماع وليست هذه سجدة الصلاة بالإجماع فيثبت المطلوب.
لقلنا : هذه مسافة بعيدة ، ويمكن اختصارها بدعوى الإجماع من أوّل الأمر على وجوب السجود فيها.
وبالجملة إثبات وجوب سجدة التلاوة من ظاهر الآية بعيد والعمدة فيه الأخبار والإجماع والظاهر من السجود هنا وضع الجبهة فلا يجب وضع ما عداها من الأعضاء ، والأحوط الوضع ، وكذا لا تجب فيها الطهارة عند أكثر أصحابنا لأصالة عدم الاشتراط ، ويؤيّده موثقة أبي بصير عن الصادق عليهالسلام قال : قال : إذا قرء شيء من العزائم الأربعة فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا ، وإن كانت المرأة لا تصلّى (١) ونحوها روايته أيضا عن الصادق عليهالسلام والحائض تسجد إذا سمعت السجدة (٢) واشترط الشيخ الطهارة استدلالا بموثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة التلاوة إذا سمعت السجدة؟ قال : تقرأ ولا تسجد ، والجمع بين الأخبار بالحمل على الكراهة مع أنّ الأخير غير صريح في النهي لجواز إرادة الإنكار ، وقد اتّفق الفقهاء من العامّة على وجوب الطهارة ونحوها من شروط الصلاة أمّا التكبير لها ففي وجوبه أو استحبابه خلاف بينهم ، وكيفيّة السجود عندهم أن ينوي ويكبّر للافتتاح ثمّ يكبّر تكبيرة أخرى للهوي إلى السجود ، ويكبّر بعد رفع رأسه من السجدة ، وجوّزوا ذكر ما يقوله في سجود الصلاة ، وأوجب بعضهم التسليم والتشهّد وبعضهم لم يوجبهما ، وهو مرغوب عنه بين أصحابنا ، والظاهر من
__________________
(١) انظر التهذيب ج ٢ ص ٢٩١ الرقم ١١٧١ والكافي ط ١٣١٢ ج ١ ص ٨٧.
(٢) انظر التهذيب ج ٢ ص ٢٩١ الرقم ١١٦٨ والاستبصار ج ١ ص ٣٢٠ الرقم ١١٩٢ وما نقله المصنف آخر الحديث ولم ينقل أوله.
(٣) انظر التهذيب ج ٢ ص ٢٩٢ الرقم ١١٧٢ كما في المتن وفي الاستبصار ج ١ ص ٣٢٠ الرقم ١١٩٣ لا تقرأ ولا تسجد.