عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط قال : فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج إلّا في حجّ أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه ، وليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه فإذا مضت ليلة ثلاثة وعشرين فليخرج حيث شاء ، وقد يظهر من بعضهم بقاء الكراهة أيضا وإن كان أقلّ ممّا قبله وهو غير بعيد.
(وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ) يحتمل عطفه على اليسر ، والتقدير يريد الله بكم اليسر فيما أسقط عنكم من فرض الصوم على المسافر والمريض وأوجب الإفطار ، ويريد إكمال عدّة ما أفطرتم فيه من أيّام السفر والمرض ، ووجهه ما تقدّم من زيادة اللام بعد الإرادة. ويحتمل أن يكون معطوفا على عليه مقدّرة مثل ليسهل عليكم أو لتعملوا ما تعلمون.
ويحتمل أن يكون علّة لفعل محذوف ذلّ عليه ما سبق : أى وشرع جملة ما ذكر من أمر الشاهد بالصوم وأمر المسافر والمريض بالإفطار والقضاء ومراعاة عدّة ما أفطر فيه لتكمل عدّة الشهر لأنّه مع الحضور وعدم العذر يسهل عليه إكمال عدده فيكون هو مع قوله :
(وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) علل لما تقدّم على طريق اللفّ فإن قوله تعالى (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ) على الأمر بمراعاة العدّة فإنّ قوله : ولتكبّروا الله على الأمر بالقضاء ، وبيان كيفيّته ، ولعلّكم تشكرون علّة إيجاب القضاء والتيسير ، والمراد بالتكبير تعظيم الله بالحمد والثناء عليه ولذلك عدّى بعلى ، وقيل : إنّ المراد به تكبير ليلة الفطر عقيب أربع صلوات : المغرب والعشاء الآخرة والغداة وصلاة العيد ، وقد تظافرت أخبارنا بذلك روي سعيد النقّاش (١) قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام لي : أما إنّ في الفطر تكبيرا ولكنّه مسنون قال قلت : وأين هو قال : في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفي صلاة الفجر وفي صلاة العيد. ثمّ يقطع وهو قول الله ـ عزوجل ـ (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ) يعني الصيام
__________________
(١) التهذيب ج ٣ ص ١٣٨ الرقم ٣٠١ والفقيه ج ٢ ص ١٠٨ الرقم ٤٦٤ والكافي ج ١ ص ٢٠٩ مع تفاوت يسير في ألفاظ الحديث وهو في المرآة ج ٣ ص ٢٤٣.