الّتي عيّنها في كتابه.
وقيل : لذكر صلوتى الفائتة إمّا بحذف المضاف أو لاستلزام ذكرها ذكره فيكون فيه دلالة على أنّ وقت القضاء الفائتة الذكر.
ويؤيّده ما روي عنه صلىاللهعليهوآله أنّه قال : من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها إنّ الله تعالى يقول (أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي) (١) ، ونحوه روي أصحابنا عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي جعفر عليهالسلام (٢) وعلى هذا فقد يستدلّ بالآية على وجوب ترتّب الفائتة على الحاضرة بمعنى وجوب تقديمها على الحاضرة حتّى لو قد منها على الفائتة بطلت الحاضرة وأعادها إلّا أن يكون وقت الحاضرة مضيّقا فيقدّم على الفائتة.
__________________
(١) انظر سنن البيهقي ج ٢ ص ٢١٦ إلى ٢١٩ بألفاظ مختلفة ، وفي سنن الدارمي ج ١ ص ٢٨٠ بلفظ من نسي صلاة أو نام عنها ، وفي سنن أبى داود ط ١٣٦٩ ج ١ ص ١٧٥ الرقم ٤٣٥ بلفظ من نسي صلاة ، وقال محمد محي الدين عبد الحميد في تذييله ، وأخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة ، وقريب مما في سنن أبى داود في اللفظ ، والقصة ما رواه الشهيد في الذكرى بسنده الصحيح عن زرارة عن أبى جعفر ، وتراه في البحار ج ١٨ ص ٦٧٥ وفي الوسائل الباب ٦١ من أبواب المواقيت الحديث ٦ ص ٣٥٣ ج ١ ط أمير بهادر ، وفي الجامع ج ٢ ص ٩٣ الرقم ٧٨٩ قال في الحدائق ج ٦ ص ٢٧١ وهذه الرواية لم نقف عليها إلا في الذكرى وكفى به ناقلا ، وفي الذكرى بسط كلام في ما يستفاد من الحديث نقله في البحار ج ١٨ ص ٥٢٧ فراجع.
(٢) رواه في التهذيب ج ٢ ص ١٧٢ بالرقم ٦٨٦ وص ٢٦٨ الرقم ١٠٧٠ وفي الاستبصار ج ١ ص ٢٨٧ الرقم ١٠٥١ والكافي باب من نام عن الصلاة أو سهى عنها الحديث ٤ وهو في المرآة ج ٣ ص ١١٧ وهو في الوسائل الباب ٦٢ من أبواب المواقيت الحديث ٢ ص ٢٥٣ ج ١ ط أمير بهادر ، وفي البحار ج ١٨ ص ٦٧٥ والحديث هكذا : عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبى جعفر قال : إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى فإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي قد فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدء بالتي فاتتك فان الله ـ عزوجل ـ يقول (وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي) ، وإن كنت تعلم إذا صليت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدء بالتي أنت في وقتها وأقم الأخرى.