ويؤيّده من الأخبار صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (١) أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها فقال : يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من الليل أو نهار فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الّتي قد حضرت وهذه أحقّ بوقتها فليصلّها فإذا قضاها فليصلّ ما قد فاته ممّا قد مضى ، وإلى هذا القول ذهب جماعة من أصحابنا وهو قول الحنفيّة أيضا والأكثر من أصحابنا على استحباب ترتّب الفائتة على الحاضرة ولو قدّم الحاضرة على الفائتة جاز وإن كان الوقت موسّعا لكن المستحبّ أن يبدأ بالفائتة على ذلك التقدير وإلى هذا القول يذهب الشافعيّة أيضا ويجاب عن أدلّة القول الأوّل بأنّ الآية غير ظاهرة في ذلك بل يحتمل وجوها أخر كما أشرنا إليها ، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال (٢)
__________________
(١) وتمام الحديث ولا يتطوع بركعة حتى يقضى الفريضة كلها ، والحديث رواه في الكافي باب من نام عن الصلاة أو سهى عنها الحديث الثالث ، وهو في المرآة ج ٣ ص ١١٧ ووصفه العلامة بالحسن ، وقد عرفت غير مرة أن الحديث من طريق إبراهيم بن هاشم صحيح ، ورواه في التهذيب ج ٢ ص ٢٦٦ الرقم ١٠٥٩ وفي الاستبصار ج ١ ص ٢٨٦ الرقم ١٠٤٦ ورواه في التهذيب عن محمد بن يعقوب أيضا في موضحين : أحدهما ج ٢ ص ١٧٢ الرقم ٦٨٥ والثاني ج ٣ ص ١٥٩ الرقم ٣٤١ ورواه في المنتقى ج ٢ ص ٤٩ ونحن ننقل عين عبارة المنتقى في شرح اختلاف ألفاظ الحديث : وفي جملة من ألفاظ المتن اختلاف في هذه المواضع منها قوله : فليقض ما لم يتخوف. ففي أحد الموضعين من التهذيب فليمن منها قوله : فليصليها ففي الأخر فليقضها ، ومنها قوله : مما قد مضى ففي ذلك فيما قد مضى ، واتفق الموضعان ، والكافي على زيادة كلمة كلها في آخر الحديث : وإسقاط كلمة قد من قوله : ما قد فاته : وتعريف لفظ صلاة من قوله : فإذا دخل وقت صلاة ، وترى الحديث في الوسائل في الباب ٦١ من أبواب مواقيت الصلاة الحديث ٣ ص ٢٥٢ ط أمير بهادر.
(٢) ولاستاذنا العلامة آية الله الحائري مؤسس الحوزة العلمية بقم ـ نور الله مضجعه الشريف ـ في كتاب الصلاة ط ١٣٥٣ ص ٣٩٢ في بيان الأصل في المسئلة بيان يعجبنا نقله هنا بعين عبارته قال ـ قدسسره ـ : تنبيه قلنا في صدر المسئلة : إن الشك في فورية القضاء ، وكذا الشك في ترتب الحاضرة ـ