(النوع السادس)
(في المندوبات)
وفيه آيات :
الاولى : (وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ) (١).
قد يستدلّ بها على استحباب القنوت على ما مرّ بيانه.
الثانية : (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) (٢).
قيل : المراد بالصلاة فيها صلاة العيد ، ويؤيّده اقترانها بالنحر الّذي يقع في ذلك اليوم فيكون فيها دلالة على وجوب صلاة العيد ووجوب النحر كما هو مقتضى الأمر ، وتكون الشرائط معلومة من الأخبار : أى صلّ صلاة العيد وانحر هديك أو أضحيّتك ، ويؤيّد ذلك ما قال أنس بن مالك : كان النبيّ صلىاللهعليهوآله ينحر قبل أن يصلّى فأمر أن يصلّى ثمّ ينحر (٣) ويكون المراد بها الهدى الواجب أو يكون وجوب الأضحيّة مخصوصا به صلىاللهعليهوآله فإنّ الظاهر عدم وجوبها على الأمّة وإن نقل الشهيد في الدروس وجوبها عن ابن الجنيد ، ولعلّه استند في الوجوب إلى خبرين معتبري الاسناد دلّا على وجوب الأضحيّة (٤) على الواجد وهما محمولان على تأكّد الاستحباب للأخبار الدالّة على عدم الوجوب كما يعلم من محلّه ، وإنّما لم يقل : ضحّ ، وإن كان أشمل لأنّ أعزّ الأموال عند العرب هو الإبل فأمر بنحرها وصرفها إلى طاعة الله.
وقيل : معناه فصلّ لربّك صلاة الغداة المفروضة بجمع وانحر البدن بمنى.
وقيل : إنّ أناسا كانوا يصلّون وينحرون لغير الله فأمر الله تعالى نبيّه صلىاللهعليهوآله أن
__________________
(١) البقرة ٢٣٨.
(٢) الكوثر ٢.
(٣) أخرجه في الدر المنثور ج ٦ ص ٤٠٣ عن ابن جرير.
(٤) وهما في الفقيه ج ٢ ص ٢٩٢ بالرقم ١٤٤٥ و ١٤٤٦.