فيه نظر أو باعتبار عدم جواز بعض أفراد الغسل في الممسوح كالغسل المشتمل على الدلك ونحوه ، ويدلّ على ذلك صدق اسم المسح في صورة تحقّق أقلّ الغسل لغة وعرفا والسكوت عن مثله في الأخبار الواردة بإطلاق المسح بالبلّة الباقية من غير استفصال بكونها قليلة غير جارية أوّلا ، وكذلك الأخبار الدالّة على بيان وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله مع أنّ الغالب أنّ الجريان لا ينفكّ عن اليد بعد الفراغ من غسل العضو ، ولم ينقل في شيء من الأخبار أنّهم عليهمالسلام جفّفوا الرطوبة الزائدة عن أيديهم ثمّ مسحوا بعد ذلك ، ولا تعرّضوا لبيانه مع أنّه ممّا تعمّ به البلوى ، ولو كان مثله مرادا ولم يبيّن لكان إغراء وتأخيرا للبيان عن وقت الحاجة وهو نعم الدليل على إجزائه فتأمّل ، والاحتياط واضح.
(وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) يحتمل عطفه على جملة الشرط الواقعة في صدر الآية فلا يكون مندرجا تحت القيام إلى الصلاة ويكون الكلام في قوّة يا أيّها الّذين آمنوا إن كنتم جنبا فاطّهروا بالاغتسال ، وعلى هذا ففيها دلالة على وجوب الغسل لنفسه بمجرّد حصول سببه وإن لم يجب مشروط بالطهارة ، ويكون الفرق بين الوضوء والغسل من حيث وجوب الأوّل لوجوب القيام إلى الصلاة دون الثاني ظاهرا من الآية ، ويؤيّد هذا قولهم عليهمالسلام : إذا التقى الختانان (١) فقد وجب الغسل ، وقول الباقر عليهالسلام : إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم (٢) وأمثال ذلك ، وإطلاق الوجوب شامل لمشغول
__________________
(١) انظر الوسائل الباب ٦ من أبواب الجنابة ص ٨٩ ج ١ ط أمير بهادر ، وانظر أيضا ص ١٥٧. إلى ١٦٠ من جامع أحاديث الشيعة ، وانظر من طريق أهل السنة أيضا فيض القدير ج ١ ص ٣٠١ الرقم ٤٨٨ من الجامع الصغير ، ونقل المناوى في شرحه صحة الحديث عن عدة ، وإخراج عدة له كالشافعي في الأم والمختصر وأحمد والنسائي والترمذي وابن ماجة.
(٢) إشارة إلى الحديث المروي عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال : سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة فقال : إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم رواه في الوسائل ج ١ ب ٦ أبواب الجنابة ، وفي جامع أحاديث الشيعة ص ١٥٧ الرقم ١٤٥٣ عن الكافي والسرائر مع اختلاف يسير في لفظي الكافي والسرائر ثم إنا قد ذكرنا في ص ٢٣ ج ٧١ من كنز العرفان ـ