الذمّة بمشروط بالطهارة وغيره ، ولأنّ وجوب الرجم والمهر يعمّ الأوقات فيكون الغسل كذلك ليجري الكلام على نسق واحد ، وإلى هذا ذهب بعض علمائنا ، ويحتمل عطفه على جزاء الشرط الأوّل ويكون الكلام في قوّة إذا قمتم إلى الصلاة فإن كنتم محدثين فتوضّؤوا ، وإن كنتم جنبا فاغتسلوا فيكون الغسل بمثابة الوضوء في اعتبار وجوبه بوجوب مشروطه ، ويؤيّده جريان الكلام على وتيرة واحدة. إذ صدر الآية اقتضى الوجوب لغيره وعجزها كذلك إجماعا فناسب كون الوسط كذلك وإلّا لم تتناسق المتعاطفات في الآية وفي الأخبار دلالة على ذلك (١) أيضا ، وقد يرجّح هذا بذهاب الأكثر إليه ، والأخبار السابقة مقيّدة بوجوب المشروط كما هو في غيرها. إذ المطلق يحمل على المقيّد ويتفرّع على الخلاف نيّة الوجوب مع خلوّ الذمّة عن مشروط بالطهارة وعدمها وحكمه أنّه لا يتضيّق إلّا بتضيّق وقت المشروط به أو لظنّ الموت في جزء من الوقت فيجب عليه الإتيان به قبله ، ولو تركه عصى ، والمراد بالتطهير المتعلّق بجميع البدن لأنّه تعالى أمر بالتطهير على الإطلاق غير معيّن بعضو مخصوص فاقتضى ذلك تطهير الجميع ، وكيفيّة تفاصيله وما يتعلّق به من الأحكام يعلم من كتب الفروع.
(وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى) الظاهر أنّه عطف على محذوف ، والكلام في قوّة إذا
__________________
ـ تأييد القول بالوجوب النفسي كما اختاره العلامة في المختلف والمنتهى فراجع ، ونزيدك هنا تأييدا للمختار أن الاخبار الدالة على إجزاء غسل واحد للميت وهو جنب ، والاخبار الدالة على تعدد غسل موضحة تمام الإيضاح وجوبه النفسي فراجع الوسائل الباب ١ من أبواب الغسل الميت ، والتعبير في الحديث الأول منه لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة ، وانظر أيضا ص ٢٧٥ من جامع أحاديث الشيعة ، ويؤيد المختار أيضا صحيحة عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك؟ قال : إن الله يتوفى الأنفس في منامها ولا يدرى ما يطرقه من البلية إذا فرع فليغتسل ص ١٦٩ من جامع أحاديث الشيعة الرقم ١٥٧٦ وج ٤ من ب ٢٤ من أبواب الجنابة من كتاب الوسائل.
(١) مراده ـ قدسسره ـ ما ورد من تأخير المرأة غسل الجنابة إذا فاجأها الحيض ، وفي الدلالة ما لا يخفى.