فيه. ثمّ قال : فلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا طيّبا فامسحوا بوجوهكم فلمّا أن وضع الوضوء عمّن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا لأنّه قال : بوجوهكم. ثمّ وصل بها وأيديكم منه : أى من ذلك التيمّم لأنّه علم أنّ ذلك أجمع لم يجرى على الوجه لأنّه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكفّ ولا يعلق ببعضها. الحديث ، والمراد بقوله من ذلك التيمّم المتيمّم به كما يعطيه ممّا بعده ، وممّا ذكرنا يظهر اشتراط أن يعلق شيء من التراب باليد ولا يجزى بدونه فقول العلّامة : إنّ الآية خالية عن اشتراط العلوق لأنّ لفظة ـ من ـ فيها مشتركة بين التبعيض وابتداء الغاية فلا أولوية في الاحتجاج بها مدفوع بما قلناه ، وما يقال : إنّه لو كان المراد ذلك لما أهمله في الآية الواقعة في سورة النساء حيث لم يذكر لفظة ـ من ـ فيها ولأنّه لا يعتبر العلوق في اليد لمسح اليد إجماعا فكذا الوجه مدفوع بأنّ المطلق يحمل على المقيّد والمراد العلوق لمسح الوجه لأنّ التعليق بالمجموع يكفى فيه الامتثال بالنسبة إلى بعض أجزائه أو لخروجه بالإجماع وإلّا لم يكن بدّ من القول به ، وقد يؤيّد هذا القول ما اشتهر من قوله صلىاللهعليهوآله : جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا (١) ولو كانت الأرض بتمامها طهورا وإن لم يكن ترابا لكان ذكر التراب واقعا في غير محلّه فالكلام في بيان الامتنان على الأمّة بالتخفيف والتسهيل ، ولا ينافي هذا القول ما في الأخبار الدالّة على استحباب نفض التراب بعد الضرب فإنّ ذلك يعطى عدم اشتراط العلوق وإلّا لما عرض به للزوال لأنّ استحباب
__________________
(١) انظر في ذلك بيان المجلسي ـ قدسسره ـ في البحار ج ١٨ ص ١٢٦ ثم الحديث وإن كان في اصطلاحهم عاميا أخرجه ابن ماجه بلفظ ومسلم بلفظ وأحمد بلفظ ترى كلها في ج ٣ ص ٣٤٩ من فيض القدير ، وأخرجه أيضا البيهقي ج ١ ص ٢١٣ و ٢١٤ بعدة طرق بألفاظ متقاربة مثل جعلت الأرض لنا مسجدا ، وجعل ترابها طهورا أو جعلت تربتها لنا طهورا أو جعل ترابها لنا طهورا ، وغيرها إلا أنه لا يمكن الحكم بضعف الحديث مع عمل مثل السيد المرتضى به مع أنه لا يعمل بخبر الواحد إلا مع الاحتفاف بالقرائن القطعية. فعمل مثله يخرجه عن حد الضعف إلى أعلى مراتب القوة ، وقد أرسله المحقق أيضا في المعتبر انظر ص ١٠٣ ط إيران ١٣١٨ وقد قوينا نحن أيضا في تعاليقنا على كنز العرفان ما اختاره المصنف هنا.