إلى الذقن (١) وعرضه ما دارت عليه الإصبعان ، وقد يستفاد من عدم وجوب غسل الصدغ (٢) عدم وجوب غسل العذار ، وهو الشعر النابت على العظم الناتي الّذي يتّصل أعلاه بالصدغ مع أنّ الإصبعين لا يصلان إليه غالبا ، وقد صرّح العلّامة في المنتهى بعدم استحباب غسله بل قال : يحرم إذا اعتقده ، ويظهر من ذلك عدم وجوب غسل البياض الّذي بين العذار والاذن بطريق أولى ، وقد وافقنا على عدم وجوب غسله أبو ـ يوسف من العامّة ، وأوجب غسله أبو حنيفة والشافعي نظرا إلى أنّه من الوجه فيجب غسله ، ودفعه ظاهر ممّا ذكرنا : أمّا العارض وهو الشعر المنحطّ عن القدر المحاذي للأذن فقد قطع جماعة بوجوب غسله وآخرون بعدمه ، ويمكن القول بوجوب غسل بعضه وهو ما نال التحديد المذكور دون ما خرج عنه ، وأمّا مواضع التحذيف فالظاهر وجوب غسلها وتمام ما يتعلّق بذلك يعلم من الفروع ، ومقتضى إطلاق الغسل جواز غسل الوجه من إعلاء وأسفله ، وهو قول العامّة ، وإليه ذهب بعض أصحابنا (٣) نظرا إلى أنّ الأمر بالكلّيّ يقتضي الخروج عن العهدة بفعل أيّ جزئيّ كان من جزئيّاته ، واعتبر
__________________
(١) وفي هامش بعض النسخ المخطوطة حاشية منه ـ قدسسره ـ ننقلها بعين عبارته قال ـ قدسسره ـ القصاص لغة منتهى منابت شعر الرأس من مقدمه ومن مؤخره ، والمراد هنا قصاص المقدم ، وهو يأخذ في جانبي الناصية ويرتفع عند النزعة ، ثم ينحطا إلى مواضع التحذيف وهي ما بين العذار والنزعة ينبت عليها شعر خفيف يحذفه النساء ، ويستفاد منه أن أعلى الوجه قصاص الناصية ، وما على سمته من الجانبين في عرض الرأس ، ومنه يظهر أن النزعتين خارجتان عن حد الوجه ، وهو كذلك عند علمائنا. انتهى ما في الهامش منه ـ قدسسره ـ ، والقصاص مثلت القاف ، والضم أشهر : والناصية هي الشعر الذي في مقدم الرأس يكتنفه بياضان غالبا وهما النزعتان بالتحريك.
الذقن بالتحريك : مجمع اللحيين الذين فيها منابت الأسنان السفلى.
(٢) الصدغ هو المنخفض الذي ما بين أعلى الاذن وطرف الحاجب ، وبسط الكلام في ذلك في البحار ج ١٨ ص ٦٨ فراجع.
(٣) نسب ذلك إلى السيد المرتضى وابن إدريس.