في الغسل ، وأوجبه بعض أصحابنا (١) لدليل من خارج دلّ عليه ، والدلالة غير واضحة (٢) مع أنّ العدم كاد أن يكون إجماعا.
وظاهر الآية وجوب الوضوء على كلّ قائم إلى الصلاة وإن لم يكن محدثا لظهور (إذا) في العموم عرفا وإن لم يكن لغة لأنّ الظاهر أنّ القيام إليها علّة فيثبت الحكم مع ثبوتها كما حقّق في الأصول والإجماع على خلافه ، وفي الأخبار المتظافرة من الجانبين دلالة عليه (٣) ولعلّ ذلك هو الموجب لتخصيصها بالمحدث لا ما قيل : إنّ ذلك كان في بدو الإسلام ثمّ نسخ واختصّ بالمحدث لما اشتهر عنه صلىاللهعليهوآله أنّه قال : المائدة
__________________
(١) قلت : لم أظفر على قائل من أصحابنا الإمامية صريحا بوجوب الدلك مضافا إلى الغسل نعم نسبه في المختلف ص ٢٣ ط ١٣٢٣ إلى ابن الجنيد ، وعبارته المحكية في المختلف غير دالة عندي عليه ، وربما يستفاد من عبارة شيخنا البهائي ـ قدسسره ـ في شرح الأربعين الميل إليه انظر ص ٣٢ من المطبوع بمطبعة الصابرى سنة ١٣٧٨ لكنه ـ قدسسره ـ رده قبل ذلك في مسئلة لزوم الابتداء بالأعلى في ص ٢٦ بعدم لزوم كون فعل الإمام في الرواية المستدل بها بقصد أن جملة ما فعله قصد منها البيان ، نعم نسب ذلك من غير أصحابنا إلى مالك انظر كنز العرفان ص ٩ ج ١ وكذا في حاشية لشيخنا البهائي على شرح الأربعين ، ونقل في المختلف عن السيد المرتضى أنه مذهب مالك والزيدية ، وأصر على لزوم الدلك ابن العربي المالكي في أحكام القرآن ص ٥٦٠ ، ويرشدك إلى عدم لزوم الدلك ما ورد من إجزاء إصابة المطر أعضاء الوضوء انظر الباب ٣٦ من أبواب الوضوء من الوسائل ، وفي أصحابنا من يكتفى بالمسح ، ولا يوجب إجراء الماء كما هو ظاهر بعض الاخبار المروية في الوسائل الباب ٥٢ من أبواب الوضوء مثل أبى جعفر عليهالسلام : إذا مس جلدك الماء فحسبك أو مثل إنما يكفيه مثل الدهن أو مثل يجرى منه ما أجرى من الدهن الذي يبل الجسد ، وحملها الآخرون على إرادة كفاية مسمى الغسل انظر مفتاح الكرامة ج ١ ص ٢٣٤ و ٢٣٥.
(٢) الظاهر أن مراده التعبير في بعض الاخبار بأنه أمر يده كما أفاده شيخنا البهائي ـ قدسسره ـ في شرح الأربعين ، وكذلك التعبير في بعضها فامسح الماء وأمثال ذلك وقد عرفت أن المراد من كل ذلك حصول مسمى الغسل.
(٣) انظر من كتب الشيعة الباب ٧ من أبواب الوضوء من الوسائل ، وفيه إشارة إلى ما روى في الأبواب الأخر ، وقلائد الدرر ج ١ ص ١٧ وانظر مصادر الحديث من أهل السنة في ص ٢٢٤ و ٢٢٥ ج ١ نيل الأوطار ، وفتح الباري الطبعة الأخيرة ج ١ ص ٢٤٢ و ٣٢٧ وتفسير المنار ج ٦ ص ٢٢٠ و ٢٢١ وفي تفسير الرازي ج ١١ ص ١٥١ المسألة الثالثة من مسائل آية الوضوء أنه قال داود الظاهري : يجب الوضوء لكل صلاة ، وبين احتجاجه وجوابه مفصلا فراجع.