الراوية غير معلومة الصحّة ولو سلّم لأمكن أن يكون ذلك لكونه أحد أفراد الواجب لا لتعيّنه. وكيف كان فمقتضى الأمر بالمسح وجوب إيصال اليد إلى البشرة نفسها فلو مسح على العمامة لم يجزه عند أكثر العلماء ، وأجاز بعض العامّة المسح عليها لما روى عنه عليهالسلام أنّه مسح على العمامة (١) وأجيب بأنّه لعلّه مسح الفرض على الرأس والبقيّة على العمامة. هذا ، وليس في الآية إشعار بوجوب كون المسح ببقيّة بلل الوضوء بل ظاهرها الإطلاق فيه وفي المسح بالماء الجديد ، ومن ثمّ ذهب جماعة إلى ذلك
__________________
ـ إهمال الآية ، وأنها في مقام أصل التشريع لا بيان مهية الوضوء يلزمه القول بالاحتياط وعدم الاكتفاء إلا بمسح الناصية بين النزعتين لان الشك في محصل المطلوب مقتضاه الاحتياط ، وإن كان لاية الله الخوانساري ـ مد ظله ـ في جامع المدارك ج ١ ص ٤٣ بيان لجريان البراءة في الشك في محصل المطلوب أيضا وجريان حديث الرفع فيه أيضا ، إلا أن إطلاق الآية مما لا ترديد فيه ، وذكر الغاية في الآية من أقوى الشواهد على كونها مسوقة لبيان موضوع الحكم لا لمجرد تشريعه مضافا إلى تصريح إمام المفسرين المولى أمير المؤمنين على بن أبى طالب ـ صلوات وسلامه عليه وعلى ذريته ـ في رواية إسماعيل بن جابر المروية ، في الوسائل الباب ١٥ من أبواب الوضوء الحديث ٢٣ ص ٥٣ ج ١ ط أمير بهادر عن الصادق عليهالسلام عن آبائه عن أمير المؤمنين بكون الآية من المحكمات ، وترى التصريح به عنه عليهالسلام في ص ١٦ من رسالة المحكم والمتشابه للسيد المرتضى ط إيران ١٣١٢ وص ٩٧ ج ١٩ من كتاب البحار ط كمپانى ، ويرشدك أيضا على كونها في مقام بيان موضع الحكم استدلال الامام الباقر لوجوب غسل تمام الوجه واليد ومسح بعض الرأس بالاية ، وما ورد عنهم في المنع عن المسح عن الخفين مستدلين بالاية انظر الباب ٣٨ من أبواب الوضوء من الوسائل وغيرها فحكم المسألة بحمد الله واضح وقد أطال البحث صاحب الحدائق ـ نور الله مرقده الشريف ـ انظر من ص ٢٥٢ إلى ص ٢٦٣ ج ٢ ط النجف.
(١) رواه ابن تيمية في المنتقى على ما في ص ١٨٤ ج ١ نيل الأوطار عن المغيرة بن شعبة أن النبي (ص) توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين متفق عليه (المتفق عليه في اصطلاحهم ما أخرجه أحمد ومسلم والبخاري) وقال الشوكانى في شرحه : إن البخاري لم يخرجه ، وإن المنذرى وابن الجوزي وهما في ذلك والمصنف قد تبعهما ، وترى الحديث ـ