وقيل : إنّها مزيدة ، والمراد وامسحوا رؤوسكم ، والرأس حقيقة في الجميع فتناوله الحكم المعلّق عليه ، وبهذا أخذ مالك فأوجب الاستيعاب ، وفيه نظر للفرق الظاهر بين قولك : مسحت برأس اليتيم ومسحت رأسه حيث إنّ الأوّل في تقدير الصقوا المسح برؤوسكم وهو لا يقتضي استيعابا بخلاف الثاني إذ هو بمثابة اغسلوا وجوهكم ، وقد اختلف العلماء في البعض الّذي يجب مسحه. فالّذي يذهب إليه أصحابنا ما يصدق عليه الاسم قليلا كان أو كثيرا ، وإليه يذهب الشافعي أيضا غير أنّ أصحابنا يخصّونه بمسح البعض بمقدّم الرأس لروايات واردة عن أئمّة الهدى عليهمالسلام دالّة على ذلك ، وأوجب الحنفيّة مسح ربع الرأس لما روى عنه صلىاللهعليهوآله أنّه مسح على ناصيته (١) وهو قريب من الربع ، و
__________________
ـ والكافي الباب ١٩ من أبواب الطهارة ، وهو في مرآت العقول ج ٣ ص ١٩ وترى الحديث في الوسائل ص ٥٥ ط أمير بهادر الباب ٢٣ من أبواب الوضوء الحديث الأول ، وفي البحار ج ١٨ ص ٧٠ والبرهان ج ١ ص ٤٥٢ الرقم ٦ وجامع أحاديث الشيعة ص ١١١ الرقم ٩٥٥ وسيشير المصنف إلى ما في آخر الحديث من لزوم علوق شيء من التراب في التيمم إنشاء الله فانتظر.
(١) أقول ليس حديث المسح على الناصية مما اختص به أهل السنة بل هو موجود في كتب الشيعة أيضا ففي التهذيب ج ١ ص ٣٦٠ ط النجف الرقم ١٠٨٣ عن حريز عن زرارة قال : قال أبو جعفر ، إن الله وتر يحب الوتر. فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات : واحدة للوجه واثنتان للذراعين وتمسح ببلة يمناك ناصيتك ، وما بقي من بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى ، وهو ذيل الخبر الرابع من الكافي باب صفة الوضوء ص ١٥ ج ٣ مرآت العقول ، ووصفه العلامة المجلسي بالحسن كالصحيح وجعل صاحب المعالم على كليهما رمز من ص ١١٧ و ١٢٣ من المنتقى الدال على الحسن ، والخبر في الوسائل ج ٥ ب ٣١ ح ٣ ، وفي جامع أحاديث الشيعة ص ١١٦ وكذا خبر الحسين بن زيد الوارد في مسح المرأة ب ٢٣ ج ٥ من الوسائل.
وتحقيق البحث أن إطلاق الآية يقتضي الاكتفاء بمسح أى جزء من أجزاء الرأس ، وألفاظ الاخبار وعبائر الفتاوى في حد الممسوح ، وكلمات اللغويين في معنى الناصية والمقدم مختلفة فتصير المقيدات كالمجمل المنفصل لا تصح دليلا للتقييد إلا في القدر المتيقن ، وهو الربع المقدم من الرأس لا يصح الوضوء مع مسح غيره ويصح مع مسحه أى جزء منه ، نعم من اعتقد ـ