الاستماع : شغل السمع بالسماع وقد اختلف المفسّرون في المراد بذلك.
فقيل : المراد به الأمر بالإنصات في الصلاة خلف الإمام الّذي يؤتمّ به إذا سمعت قرائته.
وهو المروي عن أبي جعفر ، وفي رواية جعفر بن محمّد عليهالسلام أنّه سئل عن القراءة خلف الإمام (١) فقال : إذا كنت خلف إمام تتولّاه وتثق به فإنّه تجزيك قرائته ، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت به فإذا جهر فأنصت قال الله (وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) وذهب إليه ابن مسعود وسعيد بن جبير وجماعة.
ويؤيّده ما رواه ابن عبّاس أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قرأ في الصلاة المكتوبة ، وقرأوا أصحابه رافعين أصواتهم فخلطوا عليه فنزلت (٢).
وقيل : المراد إذا تلي عليكم الرسول القرآن عند نزوله فاستمعوا له.
وقيل : المراد استمعوا له وتدبّروا آياته لتعلموا ما فيه.
وقيل : كانوا يتكلّمون في الصلاة فنزلت وصارت سنّة في غير الصلاة : أي ينصت القوم إذا كانوا في مجلس يقرء فيه القرآن.
وقيل المراد : الإنصات في الخطبة والاستماع إلى الإمام يوم الجمعة حال الخطبة وإليه ذهب جماعة.
وقيل : المراد الإنصات فيهما جميعا ذهب إليه الحسن وجماعة قال الشيخ في التبيان (٣) : وأقوى الأقوال الأوّل لأنّه لا حال يجب فيه الإنصات لقراءة القرآن إلّا حال قراءة الإمام في الصلاة فإنّ على المأموم الإنصات والاستماع له.
فأمّا خارج الصلاة فلا خلاف أنّ الإنصات والاستماع غير واجب. ثمّ قال : وروي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : يجب الإنصات للقرآن في الصلاة وغيرها وذلك على وجه الاستحباب.
__________________
(١) رواه في التهذيب ج ٣ ص ٣٣ الرقم ١٢٠ وللحديث تتمة يذكرها المصنف.
(٢) انظر فتح القدير ج ٢ ص ٢٦٨ أخرجه عن ابن مردويه والبيهقي.
(٣) انظر التبيان ج ١ ص ٧٧٩.