وله ما سوى ذلك ، وروينا في الصحيح عن عمر بن يزيد (١) قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما للرجل من الحائض؟ قال : ما بين إليتيها ولا يوقب ، ونحوها من الأخبار (٢) واستدلّ العلّامة في المنتهى (٣) على ذلك بما حاصله : أنّ المحيض المأمور بالاعتزال منه إمّا أن يراد به نفس المصدر أو زمان الحيض أو مكانه لكن نفسه غير مراد إذ لا معنى لكون المصدر ظرفا للاعتزال فلا بدّ من إضمار زمانه أو مكانه ، وإضمار المكان أولى. إذ لا يجب اعتزال مدّة الحيض بالكلّيّة إجماعا لجواز مضاجعتهنّ وملامستهنّ فتعيّن الثالث وهو المطلوب ، وفيه ما فيه (٤).
وقيل : بتحريم الاستمتاع فيما بين سرّتها وركبتها ، وعلى هذا السيّد المرتضى وجماعة من أصحابنا ، ووافقهم في ذلك أصحاب المذاهب عدا أحمد بن حنبل ومحمّد بن الحسن صاحب أبي حنيفة فإنّهما قالا : بالأوّل : أي يجب اعتزال ما اشتمل عليه الإزار (٥) بناء على أنّ المحيض مصدر كالمجيء والمبيت والتقدير فاعتزلوا تمتّع النساء في زمان الحيض ترك العمل بالآية ممّا فوق السرّة والركبة للإجماع فيبقى الباقي على الحرمة.
ويؤيّد هذا القول ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن عبيد الله بن علىّ الحلبي
__________________
(١) الحديث رواه في الاستبصار ج ١ ص ١٢٩ الرقم ٤٤١ والتهذيب ج ١ ص ١٥٥ الرقم ٤٤٣ وتراه في جامع أحاديث الشيعة ص ١٩١ ج ١ الرقم ١٧٩٧ وفي الوسائل الباب ٢٥ من أبواب الحيض الحديث ٨.
(٢) بل ونحوها من طرق الشيعة ، وأهل السنة.
(٣) انظر المنتهى ج ١ ص ١١١ وسبقه في هذا البيان المحقق في المعتبر انظر ص ٥٩ ط إيران ١٣١٨ وللرازى في تفسيره أيضا بيان نظير ذلك انظر ص ٦٧ و ٧٢ ج ٦ الطبعة الأخيرة ولذلك قوى الجواز مع كونه شافعيا ، وقد روى عن الشافعي أيضا القول بالجواز.
(٤) لا أرى فيما حققه المحقق في المعتبر وقواه العلامة في المنتهى إلا المتانة.
(٥) تفسير لقول أصحاب المذاهب ، وإلا فمذهب أحمد كما نبه به المصنف جواز الاستمتاع بغير الجماع انظر المغني لابن قدامة ج ١ ص ٣٣٥ وكذا محمد بن الحسن انظر فتح القدير لابن الهمام ج ١ ص ١١٥ وروى ذلك أيضا عن عكرمة وعطا والشعبي والثوري وإسحاق والحكم والنخعي والأوزاعي والحاكم وداود.