ويجب عندنا فيها خمس تكبيرات ، وعند الفقهاء أربع تكبيرات ويسلّم (١). قال الشيخ أبو جعفر في التبيان : وسمعت أبا الطيب الطبري وكان إمام أصحاب الشافعي يقول : الخلاف بيننا وبينكم في عبارة لأنّ عندكم ينصرف بالخامسة وعندنا بالتسليم فجعلتم مكان التسليم التكبير ، وذلك خلاف في عبارة انتهى (٢) ، وفي كونه خلافا في عبارة تأمّل ، وتفاصيل أحوال صلاة الميّت وكيفيّتها وما يعتبر فيها من الشرائط يعلم من كتب الفروع.
السادسة : (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً) (٣).
(وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ) سافرتم فيها.
(فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ) حرج وإثم.
(أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ) من عدد الصلاة بتنصيف ركعاتها فتصلّوا الرباعيّات ركعتين ركعتين ، وهو صفة محذوف : أي شيئا من الصلاة ، وقيل : من زائدة والصلاة مفعول تقصروا ، وليس في رفع الجناح دلالة على التخيير بينه وبين الإتمام كما قاله الشافعي حيث ذهب إلى أنّ القصر رخصة كسائر رخص السفر فإن شاء أتمّ وإن شاء قصّر بل أنّهم لمّا ألغوا الإتمام واعتادوا عليه كان مظنّة لأن يخطر ببالهم أنّ عليهم نقصانا في القصر فنفى عنهم الجناح لتطيّب به أنفسهم ، ونظيره في الوجوب قوله تعالى (إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما) مع أنّ الطواف بهما واجب.
__________________
(١) انظر تعاليقنا على كنز العرفان ج ١ ص ١٧٩ و ١٨٠.
(٢) انظر التبيان ط إيران ج ١ ص ٨٤٩.
(٣) النساء ١٠٠.