في الصوم وهو كذلك ، وعليه انعقد الإجماع ، وقد يفسّر الوصال بوجه آخر ، ويتفرّع على الوجوب الاستمرار إلى الليل أنّه لو نوى المفطر في جزء من النهار بطل صوم ذلك اليوم ، وإنّما عاد في ثاني الحال إلى النيّة لخلوّ بعض النهار عن الاستمرار على الصوم إذ الصوم هو الإمساك مع النيّة وهو يوجب بطلان الجميع فإنّ الصوم لا يتبعّض في الصحّة والفساد ويظهر من الشيخ الصحّة مع نيّة المنافي وهو أحد قولي السيّد واختاره العلّامة في المنتهى.
واستدلّ عليه بأنّه صام لشرطه وهو النيّة فانعقد صحيحا ومع انعقاده صحيحا لا وجه للبطلان بنيّة المنافي فإنّا لا نسلّم أنّ دوام النيّة شرط في الصحّة ، ولأنّ نواقض الصوم محصورة وليست هذه النيّة منها ولأنّه بمثابة الصلاة ، وهي إنّما تبطل بفعل ما ينافيها.
وفيه نظر والتحقيق أنّ نيّة المفطر منها ما لا يكون منافيا للنيّة السابقة الواقعة قبل الفعل ، وذلك كنيّة الأكل والشرب والجماع فإنّ قصدها ليس بمثابة فعلها في تحقّق الإفطار والمنافي لنيّة الصوم إنّما هو فعلها لا قصدها فإنّ الصوم قد سبق انعقاده صحيحا فلا يفسده إلّا ما يقتضي الإفطار شرعا ، وليس هو إلّا فعل المفطر لا قصده ، ومنها ما يكون منافيا لها بنفسها كنيّة الرياء فإنّ قصده في بعض النهار يوجب انتفاء قصد القربة فيلزم البطلان وهو يستلزم بطلان المجموع لأنّ الصوم لا يتبعّض.
والفرق بين الأمرين أنّ القربة تتحقّق بمجرد قصدها ولذا اعتبرت في النيّة فلو قصد ضدّها لزم تحقّقه أيضا وبالجملة لا يحتاج في تحقّق مثله إلى زيادة على القصد وكما أنّ اشتمال النيّة عليه في الابتداء مبطل كذلك حصوله في الأثناء لعدم الفرق أمّا ما يكون تحقّقه زائدا على قصده كالمفطر فإنّ له تحقّقا في الخارج غير محض القصد فبمجرّد قصده لا يلزم تحقّقه بل لا بدّ في تحقّقه من الإيجاد خارجا فلا يكون قصده فقط مضرّا فنيّة المفطر على هذا لا تنافي استمرار الصوم بعد انعقاده صحيحا كما عرفت أمّا النيّة على الوجه السابق فمنافاتها للاستمرار ظاهرة ، ولعلّ كلام من حكم بعدم الإفطار منزل على قصده الأكل ونحوه. إذ هو الظاهر من نيّة المفطر