السابعة : (وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً واحِدَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً) (١).
(وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ) الخطاب للنبيّ صلىاللهعليهوآله وبظاهرها تعلّق من خصّ صلاة الخوف بالرسول كأبي يوسف لمكان التخصيص بالخطاب وشرط كونه فيهم ولأن تغيّر هيئة الصلاة أمر على خلاف الدليل جوّزنا ذلك في حقّ النبيّ صلىاللهعليهوآله لفضيلة الصلاة خلفه فيبقى غيره على المنع ، وقال المزني : الآية منسوخة محتجّا بأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله أخّر يوم الخندق أربع صلوات لاشتغاله بالقتال ولم يصلّ صلاة الخوف (٢).
__________________
ـ الباب ١ من أبواب صلاة الخوف الحديث ١ ص ٥٤١ ط أمير بهادر] وذيله سماحة الحجة الخرسان بان في نسخة ألف وب وج لان ليس فيها خوف ، والضبط في قلائد الدرر ج ١ ص ٢٤٠ والحدائق ج ١١ ص ٢٦٦ كما في المتن الذي لا خوف فيه ، وحكاه في المنتقى ج ١ ص ٥٦٣ عن الفقيه قال وفي آخره ليس فيها خوف وهو مطابق اللفظ التهذيب ج ٣ ص ٣٠٢ الرقم ٩٢١ الا ان فيه ليس خوف ، ولم نعثر على كلمة بانفراده فيما راجعنا من حكاية الحديث.
(١) النساء ١٠١.
(٢) أخرجه هكذا الترمذي ج ١ ص ٣٣٧ الرقم ١٧٩ والنسائي ج ١ ص ٢٩٧ وج ٢ ص ١٧ وفي سند الحديث أبو عبيدة بن عبد الله (ابن مسعود) عن عبد الله ، وقد صرح الحفاظ بعدم لقائه ابن مسعود فالحديث إذا منقطع وسيشير المصنف بعد ذلك إلى عدم صحة الحديث ، وأخرج ـ