عنه كما هو قاعدة القبح العقليّ فلا إشكال.
الثالثة : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ) (١).
(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ) ذكر تعالى في أوّل السورة حليّة بهيمة الأنعام إلّا ما يتلى عليكم ، وهنا بيّن ما يتلى ، ومنه الميتة ، وهو الحيوان الّذي فارقته الروح من غير تذكية شرعيّة ، ولو كان بنحو إخراج المسلم السمك من الماء حيّا وأخذ الجراد كذلك [الشافعيّة على نجاسة الميتة قالوا : إنّ التحريم إذا تعلّق بما ليس بمحترم ولا ضرر فيه كان ذلك لنجاسته. إذ لو تعلّق بمحترم كان ذلك لاحترام أو تعلّق بما فيه ضرر كالسمّ كان ذلك لضرورة فإذا خلّى عن الأمرين لم يكن التحريم إلّا لنجاسة فيكون نجسا ، وبمثله استدلّوا على نجاسة التحريم لتعلّق التحريم به.
فإن قلت : التحريم قد تعلّق بالاستقسام بالأزلام ولا نجاسة فيه.
قلنا : التحريم لم يتعلّق هنا بالعين وإنّما تعلّق بالمعنى فلا يكون ممّا نحن فيه. هذا ، وفي أصل الدليل نظر ، وقد يستدلّ بها على تحريم مطلق التصرّف بالميتة خ ل] ويحتمل اختصاصها بما فارقته الروح من دوابّ البرّ وطيره من غير تذكية ، ويؤيّده ما روى عنه صلىاللهعليهوآله أنّه سمّى السمك والجراد ميتا (٢) فقال : ميتتان مباحان الجراد والسمك.
واستدلّ بها على تحريم لبس جلد الميتة في الصلاة ، وغيرها نظرا إلى أنّ اسناد التحريم إلى الدوابّ غير معقول بنفسه فلا بدّ من تقدير فعل يتعلّق به التحريم ، وتقدير
__________________
(١) المائدة ٤.
(٢) ففي المنتقى بشرح نيل الأوطار ج ٨ ص ١٥٢ عنه صلىاللهعليهوآله أحل لنا ميتتان ودمان ، فأما الميتتان فالحوت والجراد ، وأما الدمان فالكبد والطحال رواه أحمد وابن ماجة والدارقطنى قلت : ورواه الشافعي أيضا في الأم انظر ج ٢ ص ٢٣٣.