أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الحائض ما يحلّ لزوجها قال : تئتزر بإزار إلى الركبتين وتجمع سرّتها. ثمّ له ما فوق الإزار (١) وروى العامّة عن عائشة أنّ عبد الله بن عمر (٢) سألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت : تشدّ إزارها على سفلتيها. ثمّ ليباشرها إن شاء ، وعن بريد بن أسلم [زيد بن أسلم (٣) خ ل] أنّ رجلا سأل النبيّ صلىاللهعليهوآله ما يحلّ لي من امرأتي وهي حائض قال : تشدّ عليها إزارها. ثمّ شأنك وأعلاها والأظهر الأوّل لعدم فهم هذا عن ظاهر الآية بل الظاهر الأوّل كما سلف ، والأخبار معارضة بمثلها كما عرفت ، وحمل الأخبار الواردة بالنهي عن استمتاع ما بين السرّة والركبة على الكراهيّة (٤) طريق الجمع بين الأدلّة.
ويؤيّده الأخبار الدالّة على جواز التفخيذ (٥) وورود بعضها بتخصيص التحريم ثمّ بموضع الدم (٦) ولأصالة عدم وجوب الاجتناب خرج منه موضع الدم بالاتّفاق فيبقى
__________________
(١) انظر الفقيه ج ١ ص ٥٤ ط النجف ورواه أيضا في التهذيب ج ١ ص ١٥٤ الرقم ٤٣٩ وفي الاستبصار ج ١ ص ١٢٩ الرقم ٤٤٢ وتراه في جامع أحاديث الشيعة ج ١ ص ١٩١ الرقم ١٧٩٩ وفي الوسائل الباب ٢٦ من أبواب الحيض الحديث الأول ص ١٠٨ ط أمير بهادر.
(٢) أخرجه مالك في الموطإ انظر ج ١ من شرح الزرقانى ص ١١٦ الرقم ١٢٤ وتنوير الحوالك ج ١ ص ٥٩ وأخرجه في الدر ص ٢٦٠ عن مالك والشافعي والبيهقي.
(٣) أخرجه في الموطإ انظر ج ١ من شرح الزرقانى ص ١١٥ الرقم ١٢٢ وتنوير الحوالك ج ١ ص ٥٩ وأخرجه في الدر المنثور ج ١ ص ٢٦٠ عن مالك والبيهقي ونقل غير واحد وفي شرح الحديث عن ابن عبد البر أنه قال : لا أعلم أحدا رواه بهذا اللفظ سوى مالك ، ومعناه صحيح ثابت.
(٤) أقول : الظاهر أنها للإرشاد إلى أن الحوم حول الحمى مظنة للوقوع فيها ، وفي اللسان لغة (ر ت ع) عن النبي صلىاللهعليهوآله من يرتع حول الحمى يوشك أن يخالطه.
(٥) انظر التهذيب ج ١ ص ١٥٤ الرقم ٤٤٢ والاستبصار ج ١ ص ١٢٩ الرقم ٤٤٠.
(٦) انظر التهذيب ج ١ ص ١٥٤ الرقم ٤٣٦ والاستبصار ج ١ ص ١٢٨ الرقم ٤٣٧