ولتكبّروا الله على ما هداكم ، ونحوها عن الأخبار وأصحابنا على ذلك وهو أصحّ الأقوال وبين العامّة اختلاف في استحبابه ومن أثبته قال : يستحبّ في ثلاثة صلوات : المغرب والعشاء وليلة الفطر والصبح.
وقيل : إنّ المراد به التكبير يوم الفطر وهو عند أحمد ومالك من العامّة محتجّين عليه بأنّه صلىاللهعليهوآله كان يخرج يوم الفطر والأضحى رافعا صوته بالتهليل والتكبير حتّى يأتي المصلّى ، وفي دلالتها على نفى التكبير ممّا عداه نظر.
واستدلّ بعضهم بظاهر قوله : تكملوا العدّة على أنّ شهر رمضان لا ينقص أبدا قال : لأنّه تعالى بيّن أنّ عدّة شهر رمضان محصورة يجب صيامها على الكمال ، ولا يدخلها نقصان ولا اختلاف ، ويؤيّده ما رواه الشيخ عن يعقوب بن شعيب (١) قال : قلت : لأبي عبد الله : إنّ الناس يقولون : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله صام تسعة وعشرين يوما أكثر ممّا صام ثلاثين يوما فقال : كذبوا ما صام رسول الله صلىاللهعليهوآله إلّا تامّا ، وذلك قوله : ولتكملوا العدّة. فشهر رمضان ثلاثون يوما ، وشهر شوال إلى تسعة وعشرين يوما ، وساق الحديث إلى أن قال : ثمّ الشهور على مثل ذلك شهر تامّ وشهر ناقص وشهر شعبان لا يتمّ أبدا ، ونحو ذلك من الأخبار المروية عن حذيفة بن منصور (٢) عن الصادق عليهالسلام أنّ شهر رمضان ما نقص ولا ينقص أبدا من ثلاثين يوما وثلاثين ليلة.
والجواب عن الآية أنّها غير ظاهرة فيما ذكره بجواز إرادة عدّة ما أفطر فيها المسافر والمريض على ما عرفت ، ولو سلّم فالمراد اكملوا العدّة الّتي وجب عليكم صيامها ، وقد يجوز أن تكون هذه العدّة تارة ثلاثين ، وتارة تسعة وعشرين.
والأخبار غير واضحة الصحّة مع معارضتها بما هو أقوى سندا منها دالّة على أنّ
__________________
(١) انظر الفقيه ج ٢ ص ١١٠ الرقم ٤٧٢ والاستبصار ج ٢ ص ٦٧ و ٦٨ الرقم ٢١٦ و ٢١٧ و ٢١٨ والتهذيب ج ٤ ص ١٧١ و ١٧٢ الرقم ٤٨٣ و ٤٨٤ و ٤٨٥.
(٢) انظر التهذيب ج ٤ ص ١٦٧ إلى ١٦٩ من الرقم ٤٧٧ إلى ٤٨٢ والاستبصار ج ٢ ص ٦٥ من الرقم ٢١١ إلى ٢١٥ والفقيه ج ٢ ص ١١٠ الرقم ٤٧٠ و ٤٧١ والكافي ج ١ ص ١٨٤ المرآة ج ٣ ص ٢١٨.