صلاة الظهر ، وهي أوّل صلاة صلّاها رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وهي متوسّطة بين صلوتين نهاريّتين ، ولوقوعها في وسط النهار حين ينتشر الناس في معايشهم ، ويتوفّرون على
__________________
ـ الحديث وأوضح مواضع الاختلاف صاحب المعالم في المنتقى ص ٢٨٩ و ٢٩٠ ج ١ والعلامة المجلسي في البحار ج ١٨ الباب الثالث من كتاب الصلاة ، وفي جامع أحاديث الشيعة ج ٢ ص ١٣ الرقم ٩٤ ورواه في الوافي ص ١٠ من الجزء الخامس ، وفي الوسائل أبواب أعداد الفرائض الباب ٢ الحديث ١ ص ٢١١ ط أمير بهادر ج ١ والبرهان ص ٢٣٠ ج ١ ونحن ننقله بلفظ الفقيه :
قال زرارة بن أعين : قلت لأبي جعفر : أخبرني عما فرض الله تعالى من الصلوات قال : خمس صلوات في الليل والنهار قلت له : هل سماهن الله وبينهن في كتابه؟ فقال : نعم قال الله ـ عزوجل ـ لنبيه صلىاللهعليهوآله (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) ودلوكها زوالها ففيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن الله وبينهن ووقتهن. وغسق الليل انتصافه. ثم قال : وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذه الخامسة ، وقال في ذلك أقم الصلاة طرفي النهار ، وطرفاه المغرب والغداة ، وزلفا من الليل وهي صلاة العشاء الآخرة وقال (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى) وهي صلاة الظهر وهي أول صلاة صلاها رسول الله وهي وسط صلوتين بالنهار صلاة العصر وصلاة الغداة ، وفي بعض القراءة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين في صلاة الوسطى وقال (في النسخة المطبوعة بنجف وقيل) أنزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله في سفر فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر. وأضاف للمقيم ركعتين ، وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي صلىاللهعليهوآله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربعا كصلاة الظهر في سائر الأيام. انتهى الحديث.
قال العلامة المجلسي في المرآة : صلاة العصر في نسخة الكافي والفقيه بدون العاطف وفي نسخة التهذيب مع العاطف ، ونقل في البحار ذكر العاطف في نسخة العلل أيضا ، وهو كذلك في النسخة المطبوعة بقم ، وذكر صاحب المعالم أيضا اختلاف نسختي الكافي والتهذيب ، واستحسن نسخة التهذيب. لسلامته من التكلف في وجه الجمع بين القرائتين ، وذكر فيه اختلاف نسخ الفقيه ففي بعضها مع الواو وفي بعضها بدون الواو ، وانظر الجزء الذي نقله المصنف من ـ